responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 173


* ( عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ( 177 ) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء ) * * ( وحين البأس ) وحين القتال * ( أولئك الذين صدقوا ) وفوا بالعهد ، وقيل : صدقت أفعالهم أقوالهم * ( وأولئك هم المتقون ) .
قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) أي : فرض عليكم . * ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) قال ابن عباس : كان هذا في ابتداء الإسلام ، وكان القصاص بين الحر والحر ، والعبد مع العبد ، والأنثى مع الأنثى ، وما كان يقتل الحر بالعبد ، ولا العبد بالحر ، ولا الذكر بالأنثى ، ولا الأنثى بالذكر : ثم نسخ ذلك بقوله : * ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) فجرى القصاص بين الكل .
وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد قال في الحر إذا قتل عبدا : يقتل الحر به ، ثم سيد العبد يغرم لولى القاتل الحر ، ما بين ديته وقيمة العبد ، وإذا قتل العبد حرا ، يقتل العبد به ، ثم يغرم سيد العبد القاتل لولى الحر المقتول ما بين ديته وقيمة العبد .
وفيه قول آخر محكي عن ابن عباس : أن الآية نزلت في قبيلتين ، كان لأحديهما على الأخرى فضل . فقالت القبيلة الفاضلة : يقتل الحر منكم بالعبد منا ، والذكر منكم بالأنثى منا ؛ فنزلت الآية ردا لقولهم .
وقوله تعالى : * ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) وأصل العفو : الترك . وأظهر الأقوال فيه : مذهب عامة الصحابة والتابعين ؛ أن من عفا عن القصاص فله أخذ الدية ، فهذا يتبع بالمعروف ، يعني : لا يطلب المزيد على قدر حقه . ويؤدي ذلك بالإحسان ، أي : لا يماطل في الأداء .

نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست