responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) نویسنده : القرطبي    جلد : 20  صفحه : 258


السابعة - روى النسائي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
[ من عقد عقدة ثم نفث فيها ، فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق [1] شيئا وكل إليه ] .
واختلف في النفث عند الرقي فمنعه قوم ، وأجازه آخرون . قال عكرمة : لا ينبغي للراقي أن ينفث ، ولا يمسح ولا يعقد . قال إبراهيم : كانوا يكرهون النفث في الرقي . وقال بعضهم :
دخلت على الضحاك وهو وجع ، فقلت : ألا أعوذك يا أبا محمد ؟ قال : بلى ، ولكن لا تنفث ، فعوذته بالمعوذتين . وقال ابن جريج قلت لعطاء : القرآن ينفخ به أو ينفث ؟ قال :
لا شئ من ذلك ولكن تقرؤه هكذا . ثم قال بعد : انفث إن شئت . وسئل محمد بن سيرين عن الرقية ينفث فيها ، فقال : لا أعلم بها بأسا ، وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السنة . روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية ، رواه الأئمة ، وقد ذكرناه أول السورة وفي " سبحان " [2] . وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فأتت به أمه النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل ينفث عليها ويتكلم بكلام ، زعم أنه لم يحفظه . وقال محمد بن الأشعث :
ذهب بي إلى عائشة رضي الله عنها وفي عيني سوء ، فرقتني ونفثت .
وأما ما روي عن عكرمة من قول : لا ينبغي للراقي أن ينفث ، فكأنه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث في العقد مما يستعاذ به ، فلا يكون بنفسه عوذة . وليس هذا هكذا ، لان النفث في العقد إذا كان مذموما لم يجب أن يكون النفث بلا عقد مذموما . ولأن النفث في العقد إنما أريد به السحر المضر بالأرواح ، وهذا النفث لاستصلاح الأبدان ، فلا يقاس ما ينفع بما يضر . وأما كراهة عكرمة المسح فخلاف السنة . قال علي رضي الله عنه :
اشتكيت ، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول : اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني ، وإن كان متأخرا فاشفني وعافني ، وإن كان بلاء فصبرني . فقال النبي صلى الله عليه



[1] أي من علق شيئا من التعاويذ والتمائم معتقدا أنها تجلب إليه نفعا أو تدفع عنه ضررا . وقيل : المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع . أما ما يكون من القرآن والأسماء الإلهية فهو خارج عن هذا الحكم . ( شرح سنن النسائي ) .
[2] راجع ج 10 ص 315 فما بعدها .

258

نام کتاب : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) نویسنده : القرطبي    جلد : 20  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست