responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 413


< فهرس الموضوعات > فرع إذا استمنى بيده ونحوها فانزل عصي بلا خلاف وفى لزوم الفدية وجهان < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) إذا استمنى بيده ونحوها فأنزل عصى بلا خلاف وفى لزوم الفدية وجهان حكاهما القاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون ( أصحهما ) عندهم وجوبها وبه قطع المصنف هنا وفى التنبيه والماوردي وغيرهما لما ذكره المصنف ( والثاني ) لا فدية لأنه انزال من غير مباشرة غيره فأشبه من نظر فأنزل فإنه لا فدية ( فان قلنا ) بالفدية فهي فدية الحلق كما قلنا في مباشرة المرأة بغير الجماع ولا يفسد حجه بالاستمناء بلا خلاف ( واما ) إذا نظر إلى امرأة بشهوة وكرر النظر حتى أنزل فلا يفسد حجه ولا فدية بلا خلاف عندنا * وقال عطاء والحسن البصري ومالك يفسد حجه وعليه القضاء * وعن ابن عباس في الفدية روايتان ( إحداهما ) تجب بدنة ( والثانية ) شاة وبه قال سعيد بن جبير واحمد واسحق * ودليلنا انه انزال من غير مباشرة فأشبه إذا فكر فأنزل من غير نظر * < فهرس الموضوعات > فرع لو باشر غلاما حسنا بغير الوطء بشهوة فهو كمباشرة المرأة الخ < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) لو باشر غلاما حسنا بغير الوطئ بشهوة فهو كمباشرة المرأة لأنها مباشرة محرمة فأشبهتها فوجبت الفدية وفيه وجه ضعيف حكاه البغوي انه لا فدية وقد سبق بيانه في باب الاحرام وأوضحنا هناك ضعف هذا الوجه * < فهرس الموضوعات > فرع لو أولج المحرم ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا < / فهرس الموضوعات > ( فرع ) قال الماوردي لو أولج المحرم ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد حجه سواء أنزل أم لا لأنه يحتمل انه رجل فيكون قد أولج في عضو زائد من رجل فلا يفسد بالشك لكن ان أنزل لزمه الغسل وشاة كمباشرة المرأة بدون الجماع وان لم ينزل فلا غسل ولا شاة ولا شئ سوى التعزير والاثم *

413

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست