نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 412
مبنيان على الوجهين في المحدث إذا أجنب هل يندرج الحدث في الجنابة ويكفيه الغسل أم لا ان ان أدرجناه هناك أدرجناه هنا وإلا فلا وقد سبقت هذه المسألة قريبا في فصل من لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب وذكرنا فيه أربعة أوجه ( أصحها ) تكفيه بدنة ( والثاني ) تجب بدنة وشاة ( والثالث ) إن قصد بالمباشرة الشروع في الجماع فبدنة وإلا فبدنة وشاة ( والرابع ) ان قصد الزمان بينهما فبدنة وإلا فبدنة وشاة والله أعلم * ولو وطئ وطئا يوجب البدنة ثم باشر دون الفرج بشهوة قال الدارمي إن كان كفر عن الجماع قبل المباشرة لزمه للمباشرة شاة والا ففي اندراجها في البدنة وجهان والله أعلم
412
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 412