نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 388
الوقوف بعرفات أو بعده وتفسد العمرة أيضا بالجماع قبل التحلل منها وليس لها الا تحلل واحد بخلاف الحج فان له تحللين كما هو مقرر في باب صفة الحج ( فان قلنا ) الحلق نسك فهو مما يقف التحلل عليه وإلا فلا * قال الشافعي والأصحاب ويلزم من أفسد حجا أو عمرة أن يمضى في فاسدهما وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الافساد * ونقل أصحابنا اتفاق العلماء على هذا وانه لم يخالف فيه الا داود الظاهري فإنه قال يخرج منه بالافساد * واستدل أصحابنا بقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ولم يفرق بين صحيح وفاسد وبالآثار السابقة قال أصحابنا وهذا الذي ذكرناه من وجوب المضي في فاسد الحج والعمرة وانه لا يخرج منهما بالافساد مختص بهما دون سائر العبادات ( وأما ) باقي العبادات فيخرج منها بالافساد ولا يبقي لها حرمة بعده إلا الصوم فإنه يخرج منه بالفساد لكنه يبقى له حرمة فيجب إمساك بقية النهار لحرمة الزمان * وقد سبق بيان القاعدة في أوائل كتاب الصوم في مسألة صوم الشك إذا ثبت في أثناء النهار كونه من رمضان
388
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 388