نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 387
عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر وأنا معه يسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فسله قال شعيب فلم يعزم الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل فما أصنع قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابل فحج واهد فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسله قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول أنت فقال قولي مثل ما قالا ) رواه البيهقي باسناد صحيح ثم قال البيهقي هذا إسناد صحيح قال وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص من جده عبد الله بن عمرو وعن عكرمة ( ان رجلا قال لابن عباس أصبت أهلي فقال ابن عباس أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا ثم أهلا من حيث أهللتما وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة واهد ناقة ولتهد ناقة ) رواه البيهقي وعن ابن عباس ( إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة ) رواه ابن خزيمة والبيهقي باسناد صحيح وعنه ( يجزئ عنهما جزور ) رواه ابن خزيمة والبيهقي باسناد صحيح وعنه قال ( إن كانت اعانتك فعلى كل واحد منهما بدنة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء ) رواه ابن خزيمة والبيهقي باسناد صحيح ( وأما ) ألفاظ الفصل فقوله غرامة تتعلق بالوطئ احتراز من نفقتها في حجة الأداء والمراد بقوله إن نفقة الأداء في مال المرأة الزائد على نفقة الحضر هذا إذا سافرت معه كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى ( أما ) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله إذا وطئ المحرم بالحج في الفرج عامدا عالما بتحريمه وبالاحرام قبل التحلل الأول فسد حجه سواء كان قبل
387
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي جلد : 7 صفحه : 387