responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 234


إذا أحرم بنسك ثم نسيه فأحب أن يقرن القران على ما فعله قال فان تحرى رجوت أن يجزئه إن شاء الله تعالى هذا نصه وكذا نقله المحاملي في كتابيه والبغوي وآخرون عن القديم قال الشافعي والأصحاب فإذا قلنا بالقديم فتحرى فادى اجتهاده إلى شئ عمل بمقتضاه وأجزأه ذلك النسك هذا هو الصواب تفريعا على القديم وحكى جماعة منهم الرافعي وجها أنه لا يجزئه النسك بل فائدة التحري التخلص من الاحرام وهذا اسناد ضعيف جدا أما إذا قلنا بالجديد فللشك حالان ( أحدهما ) أن يعرض قبل عمل شئ من أفعال الحج فلفظ الشافعي انه قارن قال الأصحاب معناه انه ينوى القران ويصير نفسه قارنا ولا بد من نية هذا هو الصواب وبه قطع المصنف والجماهير وفيه قول انه يصير قارنا بلا نية وهو ظاهر نص الشافعي الذي ذكرناه وكذا نقله المزني عن الشافعي في المختصر فقال إذا لبي بأحدهما ثم نسيه فهو قارن وكذا لفظ المصنف في التنبيه فإنه قال يصير قارنا وتأول الجمهور نقل المزني على أنه يصير نفسه قارنا بان ينوى القران وكذا يتأول كلام المصنف في التنبيه قال أصحابنا ثم إذا نوى القران وأتى بالأعمال تحلل من احرامه وبرئت ذمته من الحج بيقين وأجزأه عن حجة الاسلام لأنه إن كان محرما بالحج لم يضره تجديد نية العمرة بعده سواء قلنا يصح ادخالها عليه أم لا وإن كان محرما بالعمرة فادخال الحج عليها قبل الشروع في أعمالها جائز فثبت له الحج بلا خلاف ( واما ) العمرة فان جوزنا ادخالها على الحج أجزأته أيضا عن عمرة الاسلام والا فوجهان ( أصحهما ) يجزئه والثاني لا تجزئه قال أبو إسحاق المروزي وقد ذكر المصنف دليلهما

234

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست