responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 233


الحج لجواز أن يكون أحرم بالعمرة وطاف لها فلا يجوز أن يدخل الحج عليها وتصح له العمرة لأنه أدخلها على الحج قبل الوقوف فان أراد أن يجزئه الحج طاف وسعى لعمرته ويحلق ثم يحرم بالحج ويجزئه لأنه إن كان معتمرا فقد حل من العمرة وأحرم بالحج وإن كان حاجا أو قارنا فلا يضره تجديد الاحرام بالحج ويجب عليه دم واحد لأنه إن كان معتمرا فقد حلق في وقته وصار متمتعا فعليه دم التمتع دون دم الحلق وإن كان حاجا فقد حلق في غير وقته فعليه دم الحلق دون دم التمتع وإن كان قارنا فعليه دم الحلق ودم القران فلا يجب عليه دمان بالشك ومن أصحابنا من قال يجب عليه دمان احتياطا وليس بشئ ) * ( الشرح ) إذا أحرم بنسك ثم نسيه وشك هل هو حج أم عمرة أم حج وعمرة فقد قال الشافعي في القديم أحب أن يقرن وإن تحرى رجوت أن يجزئه وقال في كتبه الجديدة هو قارن وفى المسألة طريقان حكاهما الرافعي ( أحدهما ) القطع بجواز التحري وتأويل الجديد على إذا ما شك هل أحرم بأحد النسكين أم قرن ( والطريق الثاني ) وهو الصحيح المشهور وهو الذي اقتصر عليه المصنف والجمهور المسألة على قولين ( أحدهما ) قوله القديم يجوز التحري ويعمل بظنه ( وأصحهما ) وهو نصه في كتبه الجديدة لا يجوز التحري بل يقرن وهذا نص الشافعي في الأم والاملاء قال المحاملي وهو نصه في كتبه الجديدة والاملاء والمختصر قال أصحابنا فإذا قلنا بالقديم تحرى فان غلب على ظنه أحدهما بامارة عمل بمقتضى ذلك سواء كان الذي ظنه حجا أو عمرة قالوا ولا يحتاج إلى نية بل يعمل على ما أدى إليه اجتهاده قال أصحابنا وعلى هذا القديم يستحب أن لا يتحرى بل ينوى القران هكذا صرح به أصحابنا في الطريقتين ونص عليه الشافعي في القديم فإنه قال في القديم

233

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست