responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 342


فيكون فيه وجهان بناء على الناسي كما قلنا في المرأة ( والأصح ) لا يفسد لان الأصح تصورا كراهة * ولو أحرم عاقلا ثم جن أو أغمي عليه فجامع في جنونه أو اغمائه ففيه القولان كالناسي والله أعلم * ( فرع ) قال إمام الحرمين والبغوي وآخرون في ضابط هذه المسائل إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الاحرام ناسيا أو جاهلا فإن كان اتلافا كقتل الصيد والحلق والقلم فالمذهب وجوب الفدية وفيه خلاف ضعيف سبق بيانه وإن كان استمتاعا محضا كالطيب واللباس ودهن الرأس واللحية والقبلة واللمس وسائر المباشرات بالشهوة ما عدا الجماع فلا فدية وإن كان جماعا فلا فدية في الأصح والله أعلم *

342

نام کتاب : المجموع نویسنده : النووي    جلد : 7  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست