responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 114


وقوله : مزيل لصفاتها أي بعد إزالة عينها . فإن توقفت الإزالة على نحو صابون وجب إن وجده بثمن مثله فاضلا عما يعتبر في التيمم . ( قوله : من طعم إلخ ) بيان لصفاتها . ( قوله : ولا يضر ) أي في الحكم بطهر المحل حقيقة . وقوله : بقاء لون أو ريح خرج بذلك بقاء الطعم فإنه يضر ولا يعفى عنه ، إلا إن تعذر إزالته فيعفى عنه ما دام متعذرا ، فيكون المحل نجسا معفوا عنه لا طاهرا . وضابط التعذر أن لا يزال إلا بالقطع . فإن قدر بعد ذلك على زواله وجب ولا يجب عليه إعادة ما صلاه به على المعتمد ، وإلا فلا معنى للعفو . ( قوله : عسر زواله ) أي المذكور من اللون أو الريح ، وذلك كلون الصبغ بأن صفت غسالته ولم يبق إلا أثر محض ، وكريح الخمر للمشقة . وضابط التعسر أن لا يزول بالحت بالماء ثلاث مرات ، فمتى حته بالماء ثلاث مرات ولم يزل طهر المحل ، فإذا قدر على زواله بعد ذلك لم يجب لان المحل طاهر . ( قوله : ولو من مغلظ ) أي ولو كان اللون أو الريح من نجس مغلظ ، وهو غاية لعدم ضرر بقائه . ( قوله : فإن بقيا ) أي اللون والريح . والمراد بقيا في محل واحد من نجاسة واحدة ، بخلاف ما لو بقيا في محلين أو محال ، أو من نجاستين وعسر زوالهما فإنه لا يضر . وقوله : لم يطهر أي ذلك المحل ، لقوة دلالتهما حينئذ على بقاء العين ، وندرة العجز عنهما ، فيجب زوالهما ، إلا إن تعذر ، كما مر في بقاء الطعم .
والمناسب لقوله ولا يضر أن ، يقول هنا ضر بدل لم يطهر . ( قوله : ومتنجس إلخ ) بالرفع ، معطوف على متنجس بعينية إلخ ، من عطف المفردات . فعليه يكون قوله يجري معطوفا على بغسل المتعلق بيطهر ، فيكون هو كذلك متعلقا به . أي ويطهر بجري الماء عليه - أي سيلانه عليه - ولو من غير فعل فاعل كالمطر . قال في الزبد :
يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية ( قوله : وإن كان ) أي المتنجس بحكمية . والأولى جعل إن غاية . وقوله بعد : فيطهر : تفريع على المفهوم . وعبارة التحفة : ومن ذلك سكين سقيت نجسا ، وحب نقع في بول ولحم طبخ به فيطهر إلخ . اه‌ . وقوله : طبخ ظاهره أنه صفة لكل من حبا ولحما . والطبخ ليس بقيد ، بل مثله بالأولى نقعه في نجس ، كما هو ظاهر وقوله : بنجس أي زال جرمه ووصفه ، وإلا صار من المتنجس بالعينية ، ولا يكفي فيه جري الماء فقط . ( قوله : فيطهر باطنها ) قال سم : أي حتى لو حملها في الصلاة لم يضر . اه‌ . ( قوله : كسيف إلخ ) الكاف للتنظير ، أي فيطهر باطنه بصب الماء على ظاهره . فإن قيل : لم اكتفى بغسل ظاهر السكين ولم يكتف بذلك في الآجر إذا نقع بنجس ؟ . أجيب بأنه إنما لم يكتف بذلك في الآجر لان الانتفاع به متأت من غير ملابسة له ، فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال الماء إليه ، بخلاف السكين . وقال في التحفة :
وفارق نحو السكين لبنا عجن بمائع نجس ثم حرق فإنه لا يطهر باطنه بالغسل إلا إذا دق وصار ترابا أو نقع حتى وصل الماء لباطنه ، بتيسير رده إلى التراب وتأثير نقعه فيه ، بخلاف تلك فإن في رد أجزاء بعضها حتى تصير كالتراب مشقة تامة وضياع مال . وبعضها لا يؤثر فيه النقع وإن طال . نعم ، نص الشافعي رضي الله عنه على العفو عما عجن من الخزف بنجس ، أي يضطر إليه فيه . واعتمده كثيرون ، وألحقوا به الآجر المعجون به . اه‌ . وقال في المغني : واللبن - بكسر الموحدة - إن خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر ، وإن طبخ بأن صار آجرا ، لوجود عين النجاسة . وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل ، وكذا باطنه إن نقع في الماء ، ولو مطبوخا ، إن كان رخوا يصله الماء كالعجين ، أو مدقوقا بحيث يصير ترابا . اه‌ .
( قوله : ويشترط في طهر المحل إلخ ) أي بشرط أن لا يكون جرم النجاسة موجودا في نحو الثوب وإلا فيتنجس الماء بمجرد وروده على المحل . اه‌ بجيرمي . ( قوله : على المحل المتنجس ) المقام للاضمار ، فكان الأولى أن يقول : عليه . ( قوله : فإن ورد متنجس إلخ ) الاخصر أن يقول : وإلا تنجس . وقوله : تنجس أي الماء القليل . ( قوله : وإن لم يتغير ) أي الماء .

114

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست