responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 113


وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فيها . وأتى بواحد من هذه الثلاثة . ( قوله : وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته ) أي نسج العنكبوت . وهذا خلاف المشهور . ( قوله : وما يخرج إلخ ) مطعوف على نسج العنكبوت . أي ومثل دود ميتتهما ما يخرج من جلد نحو حية - مما يسمى بثوب الثعبان - فهو طاهر . ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره قوله كالعرق . ( قوله : كالعرق ) الكاف للتنظير في طهارة كل . ( قوله : قال شيخنا إلخ ) عبارته : وأفتى بعضهم فيما يخرج من جلد نحو حية أو عقرب في حياتها بطهارته كالعرق . وفيه نظر لبعد تشبيهه بالعرق ، بل الأقرب أنه نجس ، لأنه جزء متجسد منفصل من حي ، فهو كميتته .
اه‌ .
( قوله : وقال أيضا ) عبارة التحفة : وقضية ما تقرر من الحكم بتبعية أخس أبويه ، أن الآدمي المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ له حكم المغلظ في سائر أحكامه ، وهو واضح في النجاسة ونحوها وبحث طهارته ، نظرا لصورته بعيد من كلامهم ، بخلافه في التكليف لان مناطه العقل ولا ينافيه نجاسة عينه للعفو عنها بالنسبة إليه ، بل وإلى غيره ، نظير ما يأتي في الوشم ولو بمغلظ إذا تعذرت إزالته ، فيدخل المسجد ويماس الناس - ولو مع الرطوبة - ويؤمهم لأنه لا تلزمه إعادة إلخ . اه‌ . إذا علمت ذلك فلعل العبارة التي نقلها عن شيخه في غير التحفة من بقية كتبه . ( قوله : لو نزا ) أي علا . وقوله : كلب أو خنزير إلخ مثله العكس ، وهو ما إذا نزى آدمي على كلبة أو خنزيرة . ( قوله : كان الولد نجسا ) قال البجيرمي : والمعتمد عند م ر أنه طاهر ، فيدخل المسجد ويمس الناس ولو رطبا ، ويؤمهم . ولا تحل مناكحته ، رجلا كان أو امرأة ، لان في أحد أصليه ما لا تحل مناكحته ولو لمثله . ويقتل بالحر ، لا عكسه . ويتسرى ويزوج أمته لا عتيقته . اه‌ . وفي حاشية الكردي : وأفتى م ر بطهارته حيث كان على صورة الآدمي . كما ذكره سم في حواشي المنهج . فإن كان على صورة الكلب ، قال سم في حواشي التحفة :
ينبغي نجاسته ، وأن لا يكلف ، وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمي ، إذ هو بصورة الكلب ، والأصل عدم آدميته . اه‌ .
وما تقرر كله : إذا نزا كلب أو خنزير على آدمية والعكس ، فإن نزا مأكول على مأكولة فولدت ولدا على صورة الآدمي فإنه طاهر مأكول ، فلو حفظ القرآن وعمل خطيبا وصلى بنا عيد الأضحى جاز أن يضحى به بعد ذلك .
وبه يلغز فيقال : لنا خطيب صلى بنا العيد الأكبر وضحينا به .
( قوله : ومع ذلك ) أي مع كونه نجسا . وقوله : وغيرها أي غير الصلاة من بقية العبادات . ( قوله : وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته ) الذي يظهر أن ما واقعة على جزء من أجزائه . ويضطر - يقرأ مبنيا للمجهول - والمعنى : يعفى عن جزئه الذي يحتاج الغير إلى لمسه ، وذلك الغير كأمته التي تسراها عند خوف العنت بناء على جواز التسري عند ذلك . وعليه يكون أخص مما في التحفة ، فإن الذي فيها - كما يعلم من عبارته السابقة - أنه يعفى عنه مطلقا بالنسبة لنفسه ولغيره المحتاج إلى لمسه وغيره . ( قوله : ودخوله المسجد ) أي ويجوز دخوله المسجد وقوله : حيث لا رطوبة قيد في الدخول . ولم يقيد به في التحفة كما يعلم من عبارته المارة أيضا . وقوله : للجماعة متعلق بدخول . وقوله : ونحوها أي نحو الجماعة ، كالطواف والاعتكاف . ( قوله : ويطهر متنجس إلخ ) شروع في بيان كيفية غسل النجاسة ، وهي على قسمين : عينية : وهي التي يدرك لها عين أو صفة من طعم أو لون أو ريح . وحكمية : وهي التي لا يدركها لها عين ولا وصف ، سواء كان عدم الادراك لخفاء أثرها بالجفاف كبول جف ، أم لا لكون المحل صقيلا لا تثبت عليه النجاسة كالمرآة والسيف . ( قوله : بغسل ) متعلق بيطهر

113

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست