نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 115
( قوله : فلا يطهر غيره ) مفرع على تنجسه . يعني إذا تنجس فلا يطهر غيره ، فيبقى حينئذ المحل على نجاسته . ( قوله : وفارق الوارد ) أي على النجاسة حيث لم يتنجس . وقوله : غيره أي غير الوارد حيث تنجس . وقوله : بقوته أي الوارد لكونه عاملا ، أي دافعا للنجاسة بسبب وروده عليها ، بخلاف ما إذا كان المتنجس واردا عليه فيضعف بسبب قلته مع كونه مورودا عن أن يدفع التنجس عن نفسه وعن غيره بالأولى . ( قوله : فلو تنجس فمه إلخ ) تفريع على كونه الشرط في طهر المحل الورود . فمتى ما وجد طهر المحل ولم ينجس ، وبأخذ الماء ووضعه في فمه يتحقق الورود . ( قوله : وإن لم يعلها عليه ) أي يكفي وصول الماء إلى فمه ، وإن لم يجعل يده مرتفعه على فمه بحيث ينزل الماء منحدرا فيه . ويعل مجزوم بحذف الياء ، فهو بضم الأول وكسر اللام . ( قوله : ما في حد الظاهر منه ) أي من الفم ومخرج الخاء منه . ( قوله : ولو بالإدارة ) غاية لمقدر : أي : ويكفي وصوله إليه ولو بالإدارة ، ولو مكث الماء مدة في فمه ثم أداره لم يضر عند حجر ، لأنه لا يتنجس بالملاقاة ، فلا يضر تأخير الإدارة عنها . وفي ع ش ما نصه : لو تنجس فمه بدم اللثة ، أو بما يخرج بسبب الجشاء ، فتفله ثم تمضمض وأدار الماء في فمه بحيث عمه ولم يتغير بالنجاسة فإن فمه يطهر ولا يتنجس الماء فيجوز ابتلاعه لطهارته . فتنبه له فإنه دقيق . هذا وبقي ما لو كانت تدمى لثته من بعض المآكل بتشويشها على لحم الأسنان دون بعض ، فهل يعفى عنه فيما تدمى به لثته لمشقة الاحتراز عنه أم لا ، لامكان الاستغناء عنه بتناول البعض الذي لا يحصل منه دمي اللثة ؟ فيه نظر . والظاهر الثاني ، لأنه ليس مما تعم البلوى به حينئذ ، وبتقدير وقوعه يمكن تطهير فمه منه وإن حصل له مشقة ، لندرة ذلك في الجملة . اه . ( قوله : كصب ماء إلخ ) أي فإنه يكفي في طهارته . وهو مرتبط بقوله : كفى أخذ الماء إلخ ، أو بما قدرته . وفي النهاية ما نصه : فلو طهر إناء أدار الماء على جوانبه . وقضية كلام الروضة أنه يطهر قبل أن يصب النجاسة منه ، وهو كذلك إذا لم تكن النجاسة مائعة باقية فيه ، أما لو كانت مائعة باقية فيه لم يطهر ما دام عينها مغمورا بالماء . اه . ( قوله : ولا يجوز له ابتلاع شئ قبل تطهير فمه ) شامل للريق على العادة ومحتمل ، ويحتمل المسامحة به للمشقة وكونه من معدن خلقته . اه سم . وفي البجيرمي ما نصه : قوله : ولا يبلع طعاما ولا شرابا - أي غير الماء - لأنه يكفي في غسل نجاسة الفم . اه . ( قوله : حتى بالغرغرة ) غاية لعدم جواز الابتلاع . أي يجوز لمن تنجس فمه ابتلاع شئ ولو بالغرغرة ، وهي في اللغة : ترديد الماء في الحلق ، كما في القاموس . وفائدة الغاية دفع ما يتوهم من أنه إذا تنجس فمه وصب مائع في حلقه من غير أن يمس جوانب فمه يجوز ذلك ، تأمل . ( قوله : لو أصاب الأرض نحو بول ) أي كخمر . والأولى أن يقول : ولو أصاب موضعا من الأرض نحو بول فصب عليه . بالضمير ، ليرتبط الجواب - وهو طهر - بالشرط . ( قوله : وجف ) أي نحو البول . والظاهر أن الجفاف ليس بقيد ، بل الشرط أن لا يكون عين البول باقيا لم تتشربه الأرض ، بدليل قوله بعد : وإذا كانت الأرض لم تتشرب إلخ . ( قوله : فصب على موضعه ) أي موضع نحو البول من الأرض . وقوله : فغمره أي عم موضع البول الماء وستره . قال في المصباح : غمرته أغمره أي سترته أستره . ( قوله : طهر ) أي ذلك الموضع من الأرض ، وهو جواب لو . ( قوله : ولو لم ينضب ) بضم الضاد ، من باب قعد . كما في المصباح . وفاعله ضمير يعود على الماء . وقوله - أي يغور - تفسير له قبل دخول الجازم ، وإلا لقال يغر بالجزم . ( قوله : سواء كانت إلخ ) تعميم لطهارة الموضع بالصب المذكور . ( قوله : وإذا كانت الأرض إلخ ) مقابل قوله وجف . وقد علمت ما فيه . ( قوله : لم تتشرب ما تنجست به ) أي بأن كان نحو البول باقيا بعينه . ( قوله : فلا بد من إزالة العين ) أي عين نحو البول . وقوله : قبل صب الماء إلخ فلو صب الماء عليه قبل إزالته لم يطهر ، كما يعلم مما سيأتي أن شرط طهارة المحل طهارة
115
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي جلد : 1 صفحه : 115