responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 112


كلب وخنزيرة ، وما تولد من خنزير وكلبة . وعلى كل هو داخل إما في الكلب وإما في الخنزير فلزم التكرار في كلامه . فلو قال وفرع كل منهما مع غيره وحذف لفظ مع الآخر ولفظ أو ، لكان أولى . لسلامته من التكرار . فتفطن . ( قوله : أو مع غيره ) أي وفرع كل منهما مع غير الآخر ، ولو كان آدميا . تغليبا للنجس ، وذلك لان الفرع يتبع أخس أبويه في النجاسة . وتحريم الذبيحة والمناكحة وتحريم الاكل وامتناع التضحية وعدم وجوب الزكاة ، ويتبع أشرفهما في ثلاثة أشياء : الدين ، وإيجاب البدل ، وعقد الجزية . وأخفهما في نحو الزكاة والأضحية في متولد بين إبل وبقر مثلا ، وأغلظهما في جزاء الصيد . ويمكن إدخال هذا في أشرفهما . ويتبع الأب في النسب وتوابعه ، كاستحقاق سهم ذوي القربى ، والحرية إذا كان من أمته أو أمة ولده أو ممن غر بحريتها أو ظنها زوجته الحرة أو أمته . ويتبع الام في الملك ، فالولد المتولد بين مملوكين لمالك الام . وكما لو نزا بهيم على بهيمة فالولد لمالك الام وقد جمع السيوطي رحمه الله تعالى بعض أفراد هذه المذكورات بقوله :
يتبع الفرع في انتساب أباه والام في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الاعلى والذي اشتد في جزاء ودية وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والاكل والأضحية وقوله : يتبع الفرع في انتساب أباه : أي وتوابعه . وقوله : والام في الرق والحرية : أي ويتبع الام في شيئين ، في الرق إذا كان أبوه حرا وأمه رقيقة ، إلا في الصور المارة . وفي الحرية ، إذا كان أبوه رقيقا وأمه حرة . وقوله : والزكاة الأخف : أي ويتبع في وجوب الزكاة أخفهما . فلو تولد بين بقر وإبل زكى زكاة البقر لأنه أخف ، لأنها لا تزكى إلا إذا بلغت ثلاثين . ولو تولد بين زكوي وغيره ، كظبي وشاة ، فلا زكاة اعتبارا بالأخف . وقوله : والدين لا على : أي ويتبع في الدين أعلاهما . فلو تولد بين مسلم وكافرة فهو مسلم ، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه . وقوله : وجزاء : أي ويتبع الذي اشتد - أي عظم - منهما في وجوب الجزاء . فلو تولد بين مأكول بري وحشي وغيره وأتلفه المحرم ضمنه . وقوله : ودية : يقرأ بتشديد الياء للوزن . أي :
ويتبع الذي اشتد في الدية . فلو تولد بين كتابي ومجوسي وقتله شخص فديته دية الكتابي . ومثل الدية في ذلك الغرة .
وقوله : وأخس الأصلين رجسا : أي ويتبع أخسهما في النجاسة ، كما هنا . وقوله : وذبحا : أي ويتبع أخسهما في الذبح . فلو تولد بين من تحل ذبيحته ككتابي ومن لا تحل ذبيحته كوثني ، لم تحل ذبيحته . وقوله : ونكاحا : أي ويتبع أخسهما في النكاح .
فلو تولد بين من تحل مناكحته ككتابي ومن لا تحل مناكحته كوثني لم تحل مناكحته . وقوله : والاكل : أي ويتبع أخسهما في الاكل ، فلو تولد بين مأكول وغيره لم يحل أكله . وقوله : والأضحية : أي ويتبع أخسهما في الأضحية ، فلو تولد بين ما يضحى به وما لا يضحى به ، لم تجز التضحية به ، ومثلها العقيقة . ( قوله : ودود ميتتهما ) أي الكلب والخنزير وقوله : طاهر لا يشكل بما مر من أن المتولد منهما نجس ، لأنا نمنع أنه متولد من ميتتهما وإنما تولد فيهما ، كدود الخل لا يتولد من نفس الخل وإنما يتولد فيه . وفرق بين المتولد منهما والمتولد فيهما . ( قوله : وكذا نسج عنكبوت ) أي ومثل دود ميتتهما نسج عنكبوت ، فهو طاهر على المشهور . وعلله في التحفة بأن نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابها وأنها لا تتغذى إلا بذلك - أي الذباب -

112

نام کتاب : إعانة الطالبين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست