responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 445


من الظواهر . فان ظاهر حال البالغ العاقل المالك أو الزوج وغير ذلك مما يثبت الصحة ، وصدور العمل من هذا العنوان مشكوك والاستصحاب ينفى هذا الموضوع ، فلا موضوع تعبدا . وكذلك إذا جرى الاستصحاب في بقاء ضد هذا الموضوع ، فان عدم إحراز الموضوع لأصل الصحة كاف في عدم جريانه ، وإن لم ينفه الاستصحاب من أجل أنه بالإضافة إلى نفيه مثبت . فإذا شككنا في فساد الطلاق من أجل سائر الجهات ، وقد أحرزنا كونه زوجا فبأصل الصحة ، أو بقاعدة من ملك نحكم بصحة ، وأما إذا شككنا من أجل الشك في زوجيته فلا إحراز لعنوان العامل ، سواء جرى استصحاب عدم زوجيته أو لم يجر .
قاعدة اليد الكلام في حجيتها وأماريتها ومقدار ما يعتمد عليها إلى غير ذلك من أحكامها .
1 - ربما يستدل على أماريتها برواية حفص بن غياث الدالة على جواز الشهادة بأن الشيء لذي اليد وجواز شرائه منه وصيرورته ملكا لنفسه وحلفه على ذلك .
فقد روى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل ، يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال :
نعم . قال الرجل : أشهد أنه في يده ، ولا أشهد أنه له فلعله لغيره ،

445

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست