responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 444


لاستصحاب عدم جعله سببا ، بل المستصحب عدم جعل الحكم الوضعي في مورده لا للمبيع ولا للثمن . أما في الشبهات الموضوعية إذا شككنا في وجود الجزء أو الشرط فيستصحب عدمه ويتعبد بعدم الحكم الوضعي في مورده من باب استصحاب عدم الموضوع ، الذي ينفى به الحكم ، وهذا وإن كان من قبيل العدم والملكة القابل لأن يتعبد به شرعا ، لكن أصل الصحة يثبت الجزء أو الشرط ، ويتعبد بالحكم وهو مقدم على الاستصحاب . ثم انه إذا كانت الشبهة الموضوعية مسببة من الشك في السبب كالشك في بلوغ العاقد ، أو كالشك في بقاء المبيع على خمريته مثلا ، فاستصحاب عدم البلوغ ينتج أن هذا البيع من غير البالغ ، واستصحاب الخمرية ان البيع وقع على الخمر ، ولا أثر لهذا الاستصحاب بالإضافة إلى هذه النتيجة ، فان نفى الملكية في مورد هذا البيع ليس من قبيل نفى الحكم بنفي موضوعه ، فان الاستصحاب لم ينتج عدم صدور البيع من البالغ ، ولا عدم وقوع البيع على الخل ، حتى يكون من ذلك القبيل ، بل إنما أنتج ضد موضوعه ، وانتفاء الحكم من الضد من اللوازم العقلية .
اما إذا كان الشرط عنوانا لمن يحمل فعله على الصحيح كالبالغ والعاقل والمالك والزوج والمتولي والوصي والوكيل إلى غير ذلك ، فما لم يحرز ، لا أثر لأصالة الصحة ، وإن كانت

444

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست