responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 443


الشرط ، فيتعبد بعدم تحقق الأثر ، لكن لا يتعبد بعدم توصيف البيع بالتأثير أو بتوصيفه بعدم التأثير فإن ذلك أمر عقلي ملازم وعليه فلا معارض لأصل الصحة فيما يقتضيه من التعبد بالأثر ، لتقدمه عليه في هذه الرتبة .
وحاصل ما تقدم : ان نفس الاعتبار الشرعي كسائر الأمور نسبته إلى نقيضه نسبة السلب والإيجاب ، لكن الإضافة لا تكون إلا إلى مورد قابل ، وبالإضافة إليه يكون من قبيل العدم والملكة كما ان البصر مثلا نقيضه عدم البصر ، لكن لا يضاف أحدهما إلا إلى الحيوان فيقال هو بصير . وحينئذ نقول : قد اعتبر الشارع الحكم الوضعي كالملكية في الموضوع الخاص ( أي اعتبر ملكية المبيع فيما عقد عليه بنحو خاص للمشتري ، وملكية الثمن فيه للبائع ) ولم يعتبر الحكم الوضعي لموضوع آخر كالمبيع بنحو الربا ، ففي هذا المقام وإن كان تصور العدم والملكة ممكنا ، لكنه لا معنى لجعله ، بل هو عدم الجعل وعدم الاعتبار ، ولا معنى لتوصيف المبيع الربوي بأنه قد جعل غير مؤثر ، بل لما كانت السببية وعدمها أمرين منتزعين من جعل الحكم في موضوع وعدم جعله في موضوع ، كان الصحيح اسناد عدم الجعل إلى نفس الحكم دون أن يوصف البيع الربوي مثلا بأنه لم يجعل سببا إلا بنحو المسامحة في التعبير . وعليه ففي الشبهات الحكمية - كما إذا شككنا في ترتب الأثر على البيع الفضولي - لا معنى

443

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست