نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 72
وأما القانصة فهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره . بمعنى أنها معدته . وتتميز بأنها صلبة الجدران . وهي في الدجاج والبط ونحوها معروفة . فكل طير كان له مثل ذلك فهو حلال من هذه الناحية . وقد عرفنا أنه يكفي في حلية الطير وجود بعض أو إحدى هذه الصفات منه وإن لم تكن جميعها فيه . < فهرس الموضوعات > [ الكلام في بعض الجهات المرتبطة بالطير ] < / فهرس الموضوعات > [ الكلام في بعض الجهات المرتبطة بالطير ] يبقى الكلام في جهات يحسن لنا عدم إهمالها . < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في معنى الطير . < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في معنى الطير . فإننا إن علمنا أن الحيوان طير عرفا ، فهو المطلوب . إذ يمكننا عندئذ أن نطبق القواعد الثلاث عليه . وأما إذا شككنا في كونه طيرا أم لا . لم يجز لنا تطبيق هذه القواعد . بل يبقى مشمولا لقواعد أخرى . بل لعله يكون مشمولا لأصالة الحل . وحسب فهمي فإن الطير يتميز بعدة مميزات نعرفه باجتماعها بلا إشكال . وأما في صورة تخلف بعضها ، فسنرى الحال . أولا : ذو جناحين . ثانيا : ذو منقار . ثالثا : ذو رجل خالية من اللحم عرفا ، بما فيه الساق والأصابع ، سواء اكتست رجله بالريش أم لا . رابعا : يعلو بدنه الريش أو الزغب الذي لو كبر عرفا لكان كالريش . خامسا : كونه يتكاثر عن طريق البيض لا التوالد . هذا . ويتخلف عن الصفة الأولى حيوان غير معروف في اللغة العربية ، يسمى ( كيوي ) هو كالطير تماما إلَّا أنه خال من الجناحين . ويكسو جسمه ريش ناعم أو زغب .
72
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 72