نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 71
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)
للحلية . نعم ، في مورد عدم انطباق هذه القاعدة . كما لو كان الدفيف أكثر أو كان لا يطير عادة كالدجاج أو شككنا في إمكان طيرانه ولم نعرفه . طبقنا القاعدة الآتية . فما قاله السيد الأستاذ [1] : فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث ( الآتية ) . محل إشكال من أكثر من جهة . أولا : إن المهم في الحرمة هو كثرة الصفيف . فإن تساويا جاز من هذه الناحية . وقد نص هو على ذلك . فكان الأنسب جعل العبارة هنا بحيث تناسب ذلك . ثانيا : إن الطير الذي يكون دفيفه مساويا أو أكثر ، لا يعني أنه حلال فعلا ، ما لم تنطبق عليه القاعدة الآتية ، لأن القاعدة قائمة بذاتها . وإنما تعطينا علامة اقتضائية للحلية . ومن الممكن القول تساوي القاعدتين على الطيور في الخارج أو قل : في العالم ، كما سوف نشير . فلا يبقى هناك مورد مهم للخلاف من هذه الناحية . القاعدة الثالثة : يحرم من الطير ما لا يكون له في خلقته شيء من هذه الصفات الثلاث : الحوصلة والقانصة والصيصة . ويجوز من الطير ما يكون له إحداها فضلا عن جميعها . وقد عرفنا قبل قليل أن هذا فيما يكون دفيفه أكثر من صفيفه أو مساويا له ومشكوك الحال . لا ما كان صفيفه أكثر ولا ما كان جارحا من الطير فإنه لا يراعى فيه ذلك . بمعنى أنه لا يكون ذلك سببا لحليته . والحوصلة معروفة ، وهي وعاء الطعام في داخل جسم الطير السابق على المعدة . فيدخل الطعام إليها أولا ثمّ يذهب إلى المعدة . وهي بمنزلة الكيس اللحمي يكون في أسفل رقبة الطير أو قل : في أول صدره . وأما الصيصة فهي الشوكة أو الظفر الذي يكون خلف رجل الطائر خارجا عن كف قدمه .