responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 71

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)


للحلية . نعم ، في مورد عدم انطباق هذه القاعدة . كما لو كان الدفيف أكثر أو كان لا يطير عادة كالدجاج أو شككنا في إمكان طيرانه ولم نعرفه . طبقنا القاعدة الآتية .
فما قاله السيد الأستاذ [1] : فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث ( الآتية ) . محل إشكال من أكثر من جهة .
أولا : إن المهم في الحرمة هو كثرة الصفيف . فإن تساويا جاز من هذه الناحية . وقد نص هو على ذلك . فكان الأنسب جعل العبارة هنا بحيث تناسب ذلك .
ثانيا : إن الطير الذي يكون دفيفه مساويا أو أكثر ، لا يعني أنه حلال فعلا ، ما لم تنطبق عليه القاعدة الآتية ، لأن القاعدة قائمة بذاتها . وإنما تعطينا علامة اقتضائية للحلية .
ومن الممكن القول تساوي القاعدتين على الطيور في الخارج أو قل :
في العالم ، كما سوف نشير . فلا يبقى هناك مورد مهم للخلاف من هذه الناحية .
القاعدة الثالثة : يحرم من الطير ما لا يكون له في خلقته شيء من هذه الصفات الثلاث : الحوصلة والقانصة والصيصة . ويجوز من الطير ما يكون له إحداها فضلا عن جميعها . وقد عرفنا قبل قليل أن هذا فيما يكون دفيفه أكثر من صفيفه أو مساويا له ومشكوك الحال . لا ما كان صفيفه أكثر ولا ما كان جارحا من الطير فإنه لا يراعى فيه ذلك . بمعنى أنه لا يكون ذلك سببا لحليته .
والحوصلة معروفة ، وهي وعاء الطعام في داخل جسم الطير السابق على المعدة . فيدخل الطعام إليها أولا ثمّ يذهب إلى المعدة . وهي بمنزلة الكيس اللحمي يكون في أسفل رقبة الطير أو قل : في أول صدره .
وأما الصيصة فهي الشوكة أو الظفر الذي يكون خلف رجل الطائر خارجا عن كف قدمه .



[1] منهاج الصالحين ج 2 / ص 377 .

71

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست