responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 70


كما يتميز بانعطاف منقاره ولو قليلا غالبا . كما يتميز بأن صفيفه أكثر من دفيفه . وسنتكلم عنه .
ومعنى هذه القواعد فقهيا أننا إذا شككنا في طائر أنه سبع أم لا نظرنا له هذه العلامات . وأما إذا أحرزنا كونه سبعا ، فهو حرام ، سواء كان له هذه العلامات أم لا . وإن كان ذلك لا يعرف خارجا . فإن كل الطيور الجارحة تحتوي على إحداها لا محالة .
والمراد بالسبع هو الذي يعيش على اللحم غير السمك ، بمعنى أنه هو طعامه الأساسي . أو قل : هو الذي يصيد ويأكل . وأما ما يأكل اللحم صدفة وأحيانا ، مع كونه لا يهتم بالصيد أصلا . فهذا حاصل لكثير من الطيور ، حتى ما هو محرز الحلية كالدجاج .
ولا يختلف في حرمة الطير السبع بين أن يكون من طيور البر أو من طيور البحر . وإن لم يسم جارحا عرفا . غير أن الأغلب في طيور الماء انطباق القواعد الآتية عليها ، فتكون حراما على كل حال .
القاعدة الثانية : يحرم من الطير ما يكون صفيفه أكثر من دفيفه ، والمراد بالدفيف تحريك الجناح عند الطيران . وليس هناك طائر لا يحرك جناحه أصلا . إلَّا أن الإنسان مسؤول عن تميز ما هو الأكثر من الدفيف والصفيف . فيحرم ما كان صفيفه أكثر ، وهو عدم تحريك الجناح في الطيران . وهذا منظر مألوف من الطيور الجارحة وفي النوارس وفي اللقلق أيضا . إلَّا أن اللقلق يخفق حين يريد النزول . وهذا لا اعتبار به في التحليل .
والمهم شرعا هو زيادة الصفيف فإن تساويا كان جائزا من هذه الناحية . فإن انطبقت عليه القواعد الأخرى كان جائزا فعلا .
وهذه القاعدة الثانية مقدمة على القاعدة الآتية ، بمعنى أننا يجب أن نلاحظها أولا . فإن كانت سببا للتحريم ، لم تكن القاعدة الآتية سببا

70

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست