responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 62


يندرج في ذلك من حشرات البحر الضفدع والسرطان وغيرها . ولا يخفى أن عنوان الحشرات لا ينطبق على السمك مهما كان حجمه ونوعه ولكنه ينطبق على الأفاعي مهما كان حجمها ونوعها ومن هنا تكون أفاعي البحر مضافا إلى أفاعي البر محرمة .
وتمتاز أفاعي البحر عن السمك بزيادة نسبة طولها إلى عرضها مضافا إلى خلوها من الزعانف حتى في الذيل .
ولا يبعد أن يكون الأفاعي بعنوانها الذاتي محرمة بغض النظر عن كونها حشرة فلو لم يساعد العرف على صدق الحشرة عليها لضخامتها مثلا كان مجرد كونها أفعى كاف في تحريمها . وقد يشكل هذا قسما سابعا من الأقسام المحرمة من حيوانات البحر .
الناحية الثالثة : بعد أن عرفنا ما هو المحرم من حيوانات البحر أمكننا أن نلتفت إلى ما هو جائز منها .
وقد عرفنا أن مقتضى القاعدة العامة هو الجواز ما لم يثبت التحريم دون العكس ، وإن كان ظاهر مشهور الفقهاء هو ذلك في ما يخص البحر .
ولا يخفى أننا لا نريد من البحر ما كان كذلك حقيقة بل ما يشمله ويشمل سائر البقع المائية الراكدة أو الجارية على وجهه الأرض . بما فيها الغدران والبحيرات والأنهار .
كما لا يخفى أن الاستفادة من موجودات الماء غير منحصرة بالأكل والشرب . بل يمكن استعمالها بإشكال أخرى كإطعامها للحيوانات أو تسميد النبات أو استخراج بعض المواد الكيمياوية التي تنفع في سائر الموارد .
ومن المنافع التداوي للأمراض . إلَّا أن حكم الدواء مشمول لحكم الطعام فما كان محرم أكله حرم التداوي به ما لم تكن هناك ضرورة

62

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست