نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 63
لدى الفرد ومع الضرورة يجوز التداوي ، كما يجوز الأكل أيضا . فلا فرق من هذه الناحية بينهما . وعلى أي حال ، فالإشكال الفقهي إن كان حاصلا في مأكولات البحر فهو غير حاصل بالمرة في الاستفادات الأخرى منه فإنها جميعا واضحة الجواز فقهيا وشرعا . وفيما يخص الطعام والشراب يمكن أن نذكر الأقسام الجائزة في ما يلي : القسم الأول : السمك الذي له قشر أو فلس بكل أنواعه . القسم الثاني : السمك الذي له فلس حسب نوعه ، ولكنه يسقط من جلده فيبدو وكأنه أملس . إلَّا أننا لو نظرنا تحت خياشيمه أو قرب ذيله لوجدنا قسما منها . فيكون حلالا بهذا الاعتبار . القسم الثالث : ما لا يندرج من حيوانات البحر في الأقسام المحرمة السابقة فإنه لا أقل من أن يكون مشكوك الحرمة ومقتضى القاعدة جوازه كما سبق . القسم الرابع : ما يصلح من نبات البحر طعاما للإنسان وإن لم يكن هذا واضحا إلى حد الآن ، والمهم فقهيا استساغته ذوقا وعدم ضرره . القسم الخامس : ما يكون قابلا لأكل الإنسان من الجمادات وأوضحها الملح وقد يوجد غيره وإن لم يكن بهذا الوضوح أيضا . القسم السادس : السوائل الموجودة في البحر وأوضحها الماء بعد تصفيته فإنه لا شك في حليته . وأما السوائل الأخرى الموجودة في الحيوان والنبات فهي تابعة في الحلية والحرمة للحيوان والنبات نفسه . وهنا لا ينبغي أن نغفل إشارة إلى أن بيض الحيوان البحري تابع لنفس الحيوان . وهذا معنى عام لكل موجودات البحر كجنين الحيوان الولود وورد النبات وثمراته وغير ذلك . فإنها جميعا تابعة لأصولها .
63
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 63