نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 60
فالمهم هنا أن السمك الذي ليس له حراشف يحرم أكله . القسم الثاني : سباع البحر وهو ما يكون معتديا وقاتلا للإنسان في نوعه ، وإن كان قد لا تكون معتديا لصغره أو مرضه . ولا شك أن السباع في البر والجو محرمة ولم ينص عليها في البحر بخصوصه [1] إلَّا أنه يمكن فهمها من بعض الإطلاقات أو بالتجريد عن الخصوصية وعلى أي حال فحليتها مخالف للاحتياط الوجوبي . وسباع البحر قد يكون سمكا غير ذي فلس كالقرش بكل أنواعه وقد لا يكون سمكا كالتمساح والاخطبوط . ومن الطريف أن لا نجد في السمك الذي له حراشف ما هو قاتل بل كلها من الأسماك المسالمة وهذا من حكمة الشريعة في أن تنص لنا على جواز ما لا يتصف بهذه الصفة . مع العلم أن هذا الأمر كان في علم الغيب في الوضع الاجتماعي في صدر الإسلام . هذا ولا نريد بسباع البحر ما يعيش على اللحم لأن أغلب السمك يعيش على السمك منه حتى ما هو يقيني الحلية منها . ولذا قلنا إننا نريد بالسبع ما كان معتديا على الإنسان أو ما كانت فيه طبيعة القتال وليس مجرد كونه قاتلا لغيره من السمك لطعامه . القسم الثالث : مما هو محرم من موجودات البحر : كلب البحر وهذا اصطلاح وإن كان خاصا في علم الحيوان بنوع معين من الفقمة إلَّا أنه بالفهم العرفي أو بالتجريد عن الخصوصية . لا بد من تعميم الحكم بالحرمة إلى كل ما كان في جنسها وشبيها لها . والحكم بكونه شبيها أو غير شبيه يعود إلى العرف الممارس لذلك ، إلَّا أننا يمكن أن نعطي لها بعض الصفات المشتركة المتميزة .
[1] ولكنها مشمولة للإطلاق مثل قوله في موثقة سماعة ( يا سماعة السبع كله حرام ) الأطعمة باب 3 حديث 3 .
60
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 60