نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 59
وعلى أي حال ، فلا شك في الآية الكريمة إطلاقا واسعا شاملا لكثير من الحيوانات البحرية التي ثبت تحريمها بالأدلة الأخرى . إلَّا أنها على أي حال ستكون هي المرجع الرئيسي عند الشك في الحلية في شيء من موجودات البحر وستؤدي بنا إلى الحلية . بطبيعة الحال مضافا إلى إمكان التمسك بآية أخرى بهذا الصدد وهي قوله تعالى * ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) * على أن نفهم من الأرض مجموع الكوكب لا سطحه كما هو الراجح . فيكون البحر جزءا منه بطبيعة الحال وتكون الآية دالا على حليته بالعموم ما لم يخرج بدليل محرم . هذا ، ولو تنزلنا عن كل ذلك كانت أصالة الحل فيما شك بتحريمه كافية للفتوى بالجواز في تناول الموجودات البحر المشكوكة الحلية . الناحية الثانية : في محاولة استعراض ما هو محرم من موجودات البحر أو يحتمل تحريمه فقيها وهو على أقسام : القسم الأول : السمك الخالي من الحراشف أو الفلوس ويراد بالسمك هنا ما كان سمكا عرفا وإن لم يكن سمكا في علم الحيوان فالحوت الأزرق سمكة عرفا والمهم في وصف السمكة عدة أمور . أولا : أنها سابحة في وسط الماء وليس وطنها قعره ولا ظهره . ثانيا : إن فيها عظام ناتئة على بدنها ولا أقل من الذيل العريض في مؤخرتها . ثالثا : الشكل البيضوي المفهوم عرفا بحيث يكون العريض عند نهاية الرأس والدقيق عند الذيل . وهذه الأوصاف تشمل السمك الذي له حراشف وغيره كما تشمل ما كان قاتلا وغيره . كما تسقط من نظر الاعتبار حجم السمكة فلو كان ضخما جدا أو صغيرة جدا بحيث لا ترى بالعين المجردة فهي سمكة على أي حال ، ما لم تخرج عن أحد هذه الأوصاف كأن تكون علقة مثلا .
59
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 59