responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 58


الاحتمال الثالث : أن يراد بالصيد خصوص الحيوان القابل للاصطياد عرفا دون غيره . ومثال ما لا يكون قابلا للصيد ، تلك الأحياء التي لا تكون قابلة للسباحة وإنما هي مربوطة بقعر الماء . وأما المراد من الحلية ومن الطعام فكما قلنا في الاحتمال السابق .
الاحتمال الرابع : أن يراد بالصيد خصوص ما يجوز أكله فعلا من أحياء البحر : يعني بلحاظ الأدلة الأخرى الواردة بهذا الصيد لا مطلق ما يصدق عليه الصيد عرفا . فيكون معنى الحلية والطعام ما سبق .
الاحتمال الخامس : أننا أي شيء فهمنا من معنى الصيد كان معنى الطعام شاملا للباقي من موجودات البحر . فمثلا مع الاحتمال الثالث يكون المراد في الطعام نباتات البحر مع الأحياء الأرضية فيه . ومع الاحتمال الرابع يكون المراد من الطعام مضافا إلى ما قلناه كل ما لم يدل الدليل على حليته فعلا ، كالسمك الذي ليس فيه قشور .
الاحتمال السادس : أن يراد بالطعام نفس ما أريد بالصيد فيكون عطفا تفسيريا عليه ، من باب أن الحيوان المصطاد لا شك في أنه مأكول لحمه فيكون جزءا من بعض الطعام .
وقد توجد احتمالات أخرى في هذين اللفظين لا حاجة إلى استيعابها . والمهم أن القريب إلى الذهن العرفي في فهم الصيد هو الحيوان الذي يكون قابلا للاصطياد عرفا لا عملية الصيد ولا الحيوان الذي يكون قابلا له . كما أن الظاهر في الطعام عرفا هو ما لا يكون حيوانا عرفا وإن كان قد يكون حيوانا بالفهم العلمي الحديث .
والقرينة على ذلك : هو مقابلته للصيد الذي هو من جنس الحيوان ، والعطف دليل على المغايرة ، فيتعين أن يكون الطعام من غير جنس الحيوان . ولعل في هذا الاختيار احتمالا آخر غير الاحتمالات الستة السابقة .

58

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست