نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 45
لأنهما معا إلزام للنفس تجاه اللَّه تبارك وتعالى . فلا بد في التفريق بينهما في أخذ الألفاظ بنظر الاعتبار . ومن الممكن القول عندئذ : إن الفرد إن استعمل لفظ العهد كان عهدا وإلَّا كان نذرا . وهذا معناه أن النذر غير منوط بلفظه فلو قال : نذر للَّه أو قال : للَّه عليّ كان نذرا . بخلاف العهد فإنه منوط بلفظه . ولا يوجد في أحكام النذر ما يناسب هذا الكتاب إلَّا ثلاثة أمور هي اشتراط الرجحان في المنذور أو متعلق النذر ، وكونه مما يصح فيه التعليق ، مع الإشارة إلى كفارة حنث النذر وعصيانه . اشتراط الرجحان : بينما لم نشترط الرجحان في القسم ، وإنما مجرد عدم المرجوحية . لكننا نشترط ذلك في النذر ، وعليه مشهور الفقهاء . بل خصه جماعة بالعبادة ، فلو نذر غير العبادة لم تنفذ ولم يجب تنفيذه . وعليه صحيحة أبي الصباح الكناني [1] قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قال : علىّ نذر . قال : للَّه ليس النذر بشيء حتى يسمى للَّه صياما أو صدقة أو هديا أو حجا . وأهم ما تدلنا هذه الصحيحة عليه أمران : الأمر الأول : اقتران النذر بكونه للَّه عز وجل . فلو لم يكن كذلك لم ينفذ ولو كان بلفظ النذر . بل لو ترك لفظه وقال : للَّه عليّ كذا نفذ . ويسمى نذرا . إلَّا أنه يكون نذرا بالحمل الشائع لا بالحمل الأولى ، باصطلاح المنطق . الأمر الثاني : اشتراط الرجحان في متعلق النذر . من حيث أنه ذكر كل الأمثلة له من العبادات . ومن هنا قال بعض الفقهاء باختصاص النذر