responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 46


بها . ولكن مع التجريد عن الخصوصية يكون شاملا لكل راجح ديني بل لكل راجح دنيوي ، ولا يمكن الفتوى بصحة النذر مع كون متعلقة متساويا أو مباحا . وأما الراجح مما ليس بعبادة فتشملها الصحيحة مع شمولها للإطلاقات أيضا . وإنه : إذا قال للَّه عليّ كذا كان نذرا .
وقد يقال : إنه مع وجود الإطلاقات ، فإنها تشمل صورة التساوي أيضا ، فيصح فيها النذر . ومجرد التمثيل لا يصلح مقيدا إلَّا بحسب مفهوم الوصف الذي لا تقول به .
وجواب ذلك من وجهين .
الوجه الأول : إن هذه الأمثلة ليست من باب مفهوم الوصف ، لعدة قرائن منها : كونها متعددة ، فلو كان النذر في المباح جائزا ونافذا لذكر بعض الأمثلة منه . إذن فاختصاص الأمثلة بالراجح له إطلاق مقامي يخصه بها .
الوجه الثاني : إن مفهوم الوصف وإن لم يكن حجة ، إلَّا أن العبارة تحتوي على مفهوم الحصر . ومن الواضح أن متعلقة هو مجموع الصفتين : كونه للَّه وكونه راجحا . وهذا هو الصحيح .
التعليق في النذر :
قسم الفقهاء النذر إلى أقسام :
القسم الأول : النذر للشكر ، كما لو قال الفرد إذا رزقت ولدا تصدقت بكذا .
القسم الثاني : النذر لدفع البلاء ، كما لو قال الفرد إذا برئت من المرض تصدقت بكذا .
وقد يدرج هذان القسمان في قسم واحد وسماه بنذر البر .
القسم الثالث : النذر للزجر . ويراد به كف نفسه عن بعض الأفعال الدنيئة أو الرديئة . كما لو قال الفرد : إن فعلت كذا فلله عليّ كذا .

46

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست