responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 44


النذر بالنحب ويفسر النحب بالنذر . فيتوقف فهم أحدهما على فهم الآخر وبالتالي لا يفهمان معا .
بل الأمر أكثر من ذلك لأنه فسر النذر بالنحب . وأعطى للنحب معان كثيرة من باب الاشتراك اللفظي . فلنا أن نتساءل : إن النذر بأي معنى من معاني النحب تلك . فإن أجاب : بمعنى النحب الذي هو النذر رجعنا إلى النذر مرة أخرى . فيوقف فهم النذر على فهم نفسه . وبالتالي لا يوجد .
أي فهم له . ولولا ما تحدث به عرضا من الأمثلة وغير لما تحصل لنا أي معنى .
ويبدو أن النذر في اللغة هو إلزام النفس بعمل معين . وأما من الناحية الفقهية ، فيحتاج هذا الإلزام إلى سبب . وقولي : الزم نفسي بكذا أو سأفعل كذا بكل تأكيد ، لا يكون حجة ولا نافذا والسبب شرعيا وفقهيا هو أحد هذه الأمور الثلاثة التي نحن بصددها والتي سميناها بالملزمات الشخصية . اليمين والنذر والتعهد . وكلها تنتج إلزام النفس . إذن فالنذر بهذا المعنى عام لكل هذه العناوين ، بصفتها ، حجة مؤثرة في ذلك شرعا .
ولكن النذر فقهيا أخص من ذلك ، وأصغر دائرة ، لأننا نشعر باستقلاله الذاتي والمفهومي عن العهد واليمين .
والتفريق بالأساس ناشئ من اللفظ المستعمل في إلزام النفس فإن استعمل الفرد أحد أسماء اللَّه سبحانه كان قسما وإن استعمل لفظ النذر كان نذرا وإن استعمل لفظ العهد كان عهدا .
وإذا دققنا في الفرق بين هذه العناوين وجدنا أن القسم مستقل بمفهومه لأنه مما يستعمل به أداة القسم مع أحد الأسماء الحسنى وكلاهما لا وجود له في النذر والعهد . وهذا واضح .
أما الفرق بين النذر والعهد ، بغض النظر عن الألفاظ ، فلا وجوب له .

44

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست