نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 41
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)
يكون فيما إذا كان المتعلق مرجوجا بالأصل أو أصبح كذلك بالعارض . وقوله : دعها واضح في جواز الترك وعدم وجوب الإنجاز . فإن قيل : إن هذه الأخبار وإن كانت متعددة إلَّا أنها لا تخلو جمعا من الخدشة في إسنادها فلا تكون حجة . قلنا : إن المتبع عندئذ هو أصالة البراءة من وجوب إنجاز متعلق القسم المرجوح . فإن قيل : إن هذا الأصل لا يجري باعتبار محكوميته للإطلاقات الدالة على الوجوب ، كما ذكرنا . قلنا : أولا : إن هذه الإطلاقات لا وجود لها حقيقة . وإنما تذكر كحلقة في الجدل بقصد الإلزام ليس إلَّا . وثانيا : إن الروايات الدالة على عدم الوجوب متعددة إلى حد الاستفاضة فتكون حجة . وبها تقيد تلك الإطلاقات إن وجدت . وينقسم أيضا متعلق اليمين إلى ما كان متعلقا بفعل النفس يعني نفس المتكلم المقسم . وإلى ما كان متعلقا بفعل الغير . والأخير إما أن يكون بشكل الخطاب أو ضمير المخاطب وإما أن يكون بشكل الضمير الغائب . فالأول أن يقول : واللَّه لأفعلن ، والثاني أن يقول : واللَّه لتفعلن ، والثالث أن يقول : واللَّه ليفعلن . والشكل الأول هو الصحيح والواجب التنفيذ ، شرعا . بل في عصيانه محاولة لهتك اسم اللَّه سبحانه فيكون من أعظم المحرمات . وأما الشكل الثاني ، ويسمى يمين المناشدة . لأنه يقال فيه عامة : ناشدتك اللَّه لتفعلن . والشكل الثالث . كلاهما لا يجب تنفيذه لا على المتكلم ولا على الآخر : المخاطب أو الغائب . لأن المتكلم لم يقسم لنفسه والآخر لم يقسم لنفسه . فلا يجب على أي منهما تنفيذ هذا القسم . واليمين الذي تجب فيه الكفارة إنما هو اليمين الذي يتعلق بفعل المتكلم ، والذي سميناه بالاستثنائي . على أن لا يكون متعلقة مرجوحا كما سمعنا سواء كان راجحا أو لم يكن .
41
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 41