نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 42
وكفارته كفارة مرتبة بمعنى لا يتعلق التكليف بالمتأخر إلَّا بعد تعذر المتقدم . وهي عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع فإطعام عشرة مساكين * ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) * [1] . إلى غير ذلك من أحكام اليمين . ومن الناحية اللغوية فالقسم لا بد في نفوذه الشرعي من استعمال أدوات القسم المتعارفة وأشهرها الواو وهي الأوسع استعمالا في إشكال القسم . ولعلنا نمثل لذلك فيما يلي . ومن أدوات القسم الياء والتاء واللام . ومنها بعض الألفاظ - كعمر - بسكون الميم - وأيم وحق . والظاهر انعقاد اليمين بها وإن خلت من تلك الحروف مع قصد اليمين . تقول : باللَّه وتاللَّه وعمرو اللَّه ولعمر اللَّه وأيم اللَّه وحق اللَّه وبحق اللَّه . ومما ينبغي في القسم ألَّا تتوسط كلمة اعتيادية بين الاسم المقدس وأداة القسم مما لا يراد به القسم . كقولنا وحق اللَّه نريد به المعنى اللغوي للحق . أو قولنا : وعظمة اللَّه أو بعظمة اللَّه . إلى غير ذلك . والمهم هو أن يكون الاسم الدال على الذات المقدسة داخلا على الأداة دون غيره .