نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 40
فإن أقسم على الواجب تأكد وجوبه . ويجب أن يأتي به بقصد الوجوب الأصلي ليجزئ عن كلا الوجوبين ، وإن أتى به بقصد إنجاز القسم لم يجزئ عن كليهما . وإن أقسم على المستحب تحول إلى الوجوب وإن بقيت المطلوبية الأصلية للاستحباب . وله عند الإنجاز أن ينوي الوجوب الناتج من القسم أو الاستحباب الأصلي . إلَّا إذا قصد بالقسم الإتيان بالمستحب بما هو مستحب فيتعين قصد الاستحباب ليسقط وجوب القسم . وإن أقسم على المباح وجب ، فإن لم يكن عباديا أتى به بأي وجه كان . وإن كان عباديا ولو باعتبار تعلق النذر به كذلك أتى بما قصده . إلَّا أن هذا القسم يتوقف على عدم اشتراط الرجحان في متعلق القسم ، كالنذر ، فإن النذر كما سيأتي لا ينفذ ولا يصح إلَّا في الراجح . فإن كان القسم مثله لم ينفذ في المباح . إلَّا أن الصحيح فقهيا بخلافه ، فينفذ به القسم لا محالة . وإن أقسم على الإتيان بالحرام ، فمن الواضح لغوية القسم وعدم نفوذه لسبق التحريم الشرعي . والروايات ناطقة بعدم نفوذ اليمين التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال . وإنما الكلام فيما لو أقسم على المكروه . فهل ينفذ أولا . فقد يقال : بأننا وإن لم نشترط في متعلق القسم أن يكون راجحا ولكن لا أقل من أن لا يكون مرجوحا . فلو كان مرجوحا لم ينفذ والمكروه مرجوح ، فلا يكون القسم فيه نافذا . ولعل هذا هو الأرجح . إذ بالرغم من أن مقتضى الإطلاقات الأولية الدالة على وجوب متعلق القسم ، هو الشمول للمرجوح . إلَّا أن بعض الروايات دالة على مثل قوله [1] : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها . وهذا