نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 336
الوجه الأول : المناقشة في السند ولا يدفع عن ذلك عمل المشهور بها لاحتمال أن يكون عمله ليس مختصا بها بل مع ضميمة الاحتياط أو الاستصحاب الذي ظهر وجهه مما سبق . الوجه الثاني : إن ظاهر هذه الرواية جعل الحق للشريك البائع إن أراد أن يصبر أو لم يرد فقضية التأجيل إنما تكون في مصلحته لا أنها حكم محمل عليه ومعه يمكن أن يستفاد إمكان التأجيل أكثر إذا رغب البائع ورضي به . الوجه الثالث : أنه من الواضح من هذه الرواية أنها واردة في مورد احتمال عدم مجيء الشريك أصلا ، بحيث يبقى البائع محتارا بحصته ، ففي مثل ذلك يعطي المدة المذكورة في الرواية . وأما مع عدم هذا الاحتمال ، كما لو كان الاتصال بالشريك المشتري أو وكيله أو ورثته ممكنا دائما أو في كثير من الأحيان ، فيكون هذا الفرض خارجا عن موضوع الرواية ومعه يكون خارجا عن محمولها أعني الحكم بالتحديد ثلاثة أيام ومن الواضح الفرد الأعم الأغلب في السوق الحاضرة هو الثاني الذي ذكرناه أعني إمكان الاتصال دائما أو غالبا . الناحية الخامسة : في اشتراط كون العين التي يثبت بها حق الشفعة غير منقولة فإن كانت منقولة فلا شفعة فيها . وإذا تجاوزنا على الإطلاقات كان ثبوت حق الشفعة في غير المنقول مشكلا ، لكونه كما سبق على خلاف القاعدة الأولية في البيع وقد وردت بعض الروايات الدالة على الجواز كقوله في بعضها ( الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع ) . إلَّا أنها ساقطة سندا فنبقى نحن والقاعدة الأولية من البطلان في المنقول ما لم تقتض الإطلاقات جوازه نعم وردت صحيحة عبد اللَّه بن سنان في الشفعة في المملوك ويراد به العبد المملوك وقد سبق أن سمعناها وبعد التجريد عن الخصوصية يمكن التعميم إلى كل الأموال المنقولة لوضوح أن العبد المملوك بدوره منها .
336
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 336