responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 337


الناحية السادسة : في اشتراط كون العين المشتركة أنها كذلك بنحو الإشاعة فلو كانت مفروزة أو مقسومة فلا شفعة .
دلت على ذلك عدة روايات صحاح حجة . منها : صحيحة لعبد اللَّه بن سنان [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة . ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة وقوله أرفت أي قسمت إلى غير ذلك من الأخبار .
الناحية السابعة : إن حق الشفعة من الحقوق القابلة للإسقاط والبيع فإذا كان الإسقاط أو البيع قد تم فلا مورد للشفعة . وهذا واضح إن تم الدليل على الكبرى أعني كونها قابلة للإسقاط والبيع .
ولم يرد ذلك في كتاب ولا سنة ولكن الإجماع أو الشهرة الكبيرة منعقد عليها فتكون حجة في ذلك .
ولكن متى يمكن الإسقاط أو البيع فإن قلنا بما عليه المشهور من ثبوت حق الشفعة بعد البيع وعدمه قبله . فإنما يكون الإسقاط عندئذ والبيع بعد بيع الحصة . لأنهما إنما يصحان حال ثبوت الحق لا حال عدمه ، كما هو واضح .
وأما إذا اخترنا ما اخترناه من ثبوت حق الشفعة قبل البيع . فيمكن معه الإسقاط والبيع ، أعني بيع الحق ويكون هذا الإسقاط مانعا عن الأخذ بالشفعة بعد البيع لكون صاحبه قد تنازل عنه سلفا ، وهذا ما لا يتأتى على فتوى المشهور .
وبيع حق الشفعة لا يكون إلا لشخص واحد وهو الشريك البائع . لا أنه يباع على أي شخص كان ليكون له حق الشفعة بدل الشريك فإن



[1] المصدر حديث 1 باب 10 .

337

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست