نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 337
الناحية السادسة : في اشتراط كون العين المشتركة أنها كذلك بنحو الإشاعة فلو كانت مفروزة أو مقسومة فلا شفعة . دلت على ذلك عدة روايات صحاح حجة . منها : صحيحة لعبد اللَّه بن سنان [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة . ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة وقوله أرفت أي قسمت إلى غير ذلك من الأخبار . الناحية السابعة : إن حق الشفعة من الحقوق القابلة للإسقاط والبيع فإذا كان الإسقاط أو البيع قد تم فلا مورد للشفعة . وهذا واضح إن تم الدليل على الكبرى أعني كونها قابلة للإسقاط والبيع . ولم يرد ذلك في كتاب ولا سنة ولكن الإجماع أو الشهرة الكبيرة منعقد عليها فتكون حجة في ذلك . ولكن متى يمكن الإسقاط أو البيع فإن قلنا بما عليه المشهور من ثبوت حق الشفعة بعد البيع وعدمه قبله . فإنما يكون الإسقاط عندئذ والبيع بعد بيع الحصة . لأنهما إنما يصحان حال ثبوت الحق لا حال عدمه ، كما هو واضح . وأما إذا اخترنا ما اخترناه من ثبوت حق الشفعة قبل البيع . فيمكن معه الإسقاط والبيع ، أعني بيع الحق ويكون هذا الإسقاط مانعا عن الأخذ بالشفعة بعد البيع لكون صاحبه قد تنازل عنه سلفا ، وهذا ما لا يتأتى على فتوى المشهور . وبيع حق الشفعة لا يكون إلا لشخص واحد وهو الشريك البائع . لا أنه يباع على أي شخص كان ليكون له حق الشفعة بدل الشريك فإن