responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 335


إلَّا أن هذا الوجه لعله أردأ الوجوه لعدة وجوه نذكر أهمها :
أولا : إن صحيحة عبد اللَّه بن سنان الأخيرة دالة على ثبوت الحق قبل البيع فتكون دليلا قاطعا للاستصحاب .
ثانيا : إن المفهوم من مجموع الروايات أن معنى حق الشفعة هو أولوية الشريك بشراء حصة شريكه ولهذا يقول في صحيحة عبد اللَّه بن سنان أنا أحق به وكذلك في صحيحة الحلبي [1] .
ومعنى ذلك أن العين بمجرد أن تكون مشتركة بين اثنين ثبت فيها حق الشفعة بمعنى أحقية كل منهما في شرائها من غيره . فيكون هذا الحق فعليا إذا هم أحد الشريكين بالبيع وعزم عليه . كما يكون فعليا إذا باعه .
إذا فحق الشفعة ثابت من حين حصول الشركة فيكون مقتضى الاستصحاب ثبوته لا نفيه . وتمام الكلام في الفقه .
الناحية الرابعة : في اشتراط وجود الثمن لدى الشفيع فلو لم يكن الثمن موجودا فلا شفعة له .
يدل على ذلك حسنة علي بن مهزيار [2] قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم يفعل . فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فإن أتاه بالمال وإلَّا فليبع وبطلت شفعته في الأرض . وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فإن وافاه وإلَّا فلا شفعة له .
ويمكن المناقشة بدلالة هذه الرواية على فتوى المشهور في فورية دفع المال وعدم إمكان التأجيل أكثر من ثلاثة أيام بعدة وجوه منها .



[1] المصدر حديث 7 .
[2] المصدر الحديث 3 .

335

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست