نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 334
الوجه الأول : التمسك بالروايات الدالة على ثبوت الشفعة بعد البيع كصحيحة عبد اللَّه بن سنان السابقة وفيها ( المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ) وهي واضحة في ثبوت حق الشفعة بعد البيع إلَّا أن هذا أمر لا كلام فيه ، وإنما الكلام في عدم ثبوته قبل البيع والرواية غير دالة على ذلك إلَّا بشيء يشبه مفهوم الوصف الذي لا نقول به . هذا مضافا إلى معارضتها بصحيحة أخرى لعبد اللَّه بن سنان انه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه . قال : يبيعه . قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهم بيع نصيبه . فلما أقدم على البيع قال له شريكه . أعطني . قال : هو أحق به . الحديث . ومن الواضح أن الإقدام على البيع غير إنجازه فعلا . بل يعطي بوضوح عرفي كاف عدم وقوع البيع عندئذ فتكون الرواية دالة على ثبوت حق الشفعة قبل البيع . وفي الواقع إن هذه الرواية غير معارضة لسابقتها . لأن الأولى تدل على ثبوت الحق بعد البيع وهذه تدل على ثبوته قبله ، فلا تعارضها إلا بناء على مفهوم الوصف الذي لا نقول به . الوجه الثاني : الاستدلال بالشهرة على اختصاص حق ثبوت حق الشفعة بعد البيع وانتفاءه قبله . وهذه الشهرة وان كانت ثابتة إلَّا أنها مستقاة من الروايات فلا تكون الشهرة بذاتها حجة لأنها مدركية ، ويكون الدليل الحجة هو مدركها وهو الروايات وقد سمعناها وناقشناها . الوجه الثالث : الاستدلال باستصحاب عدم ثبوت الحق إلى حين البيع من حيث أن الشريك لم يكن له حق الشفعة في سابق الزمان ونشك بثبوتها قبل البيع ومقتضى الاستصحاب عدم ثبوته .
334
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 334