responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 333


الناحية الثانية : هل تجوز الشفعة بين أكثر من شريكين أم لا ؟
بالرغم من أن مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز مع تعدد الشركاء . بعد تجريد أدلة الشفعة عن الخصوصية ويكون لهم حق الشفعة ، أما بالقرعة لتعيين من يستحقها منهم وأما بالنسبة لمعنى توزيع الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم الباقية .
إلَّا أن هذا غير محتمل فقهيا ولم يفت به فقيه في ما أحسب لورود الدليل الصحيح الصريح بنفي الشفعة لأكثر من شريكين كصحيحة عبد اللَّه بن سنان [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تكون الشفعة إلَّا لشريكين ما لم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة .
وعدد الثلاثة ليس مقصودا بذاته جزما بل المقصود كونهم ثلاثة فأكثر أو نقول إن الزائد عن الثلاثة أولى بالبطلان .
ومثله صحيحة أخرى لعبد اللَّه بن سنان [2] قال : قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم :
أنا أحق به إله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا .
واسم كان يحتمل فيه عدة احتمالات ، إلَّا أن الأظهر منها هو الشريك ، يعني إذا كان الشريك واحدا . فيدل بمقتضى مفهوم الشرط على عدم كونه أحق مع التعدد .
الناحية الثالثة : قال مشهور الفقهاء إن حق الشفعة إنما يثبت بعد بيع الشريك لحصته ، وأما قبل ذلك فهو غير ثابت ويمكن الاستدلال على ذلك بعدة وجوه إن تم واحد منها أو أكثر ثبت قول المشهور وإلَّا كان لنا قول آخر .



[1] الوسائل ج 17 كتاب الشفعة باب 7 حديث 1 .
[2] المصدر الحديث 4 .

333

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست