نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 333
الناحية الثانية : هل تجوز الشفعة بين أكثر من شريكين أم لا ؟ بالرغم من أن مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز مع تعدد الشركاء . بعد تجريد أدلة الشفعة عن الخصوصية ويكون لهم حق الشفعة ، أما بالقرعة لتعيين من يستحقها منهم وأما بالنسبة لمعنى توزيع الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم الباقية . إلَّا أن هذا غير محتمل فقهيا ولم يفت به فقيه في ما أحسب لورود الدليل الصحيح الصريح بنفي الشفعة لأكثر من شريكين كصحيحة عبد اللَّه بن سنان [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا تكون الشفعة إلَّا لشريكين ما لم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة . وعدد الثلاثة ليس مقصودا بذاته جزما بل المقصود كونهم ثلاثة فأكثر أو نقول إن الزائد عن الثلاثة أولى بالبطلان . ومثله صحيحة أخرى لعبد اللَّه بن سنان [2] قال : قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السلام المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم : أنا أحق به إله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا . واسم كان يحتمل فيه عدة احتمالات ، إلَّا أن الأظهر منها هو الشريك ، يعني إذا كان الشريك واحدا . فيدل بمقتضى مفهوم الشرط على عدم كونه أحق مع التعدد . الناحية الثالثة : قال مشهور الفقهاء إن حق الشفعة إنما يثبت بعد بيع الشريك لحصته ، وأما قبل ذلك فهو غير ثابت ويمكن الاستدلال على ذلك بعدة وجوه إن تم واحد منها أو أكثر ثبت قول المشهور وإلَّا كان لنا قول آخر .
[1] الوسائل ج 17 كتاب الشفعة باب 7 حديث 1 . [2] المصدر الحديث 4 .
333
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 333