responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 324


الوجه الثاني : إنها عبادة منهي عنها فتكون باطلة . وهذا ناشئ من أمرين :
أولا : إن العبادة المنهي عنها تقع باطلة وهذا صحيح كما هو المحقق في محله .
ثانيا : إن العبادة تقع مصداقا للحرام ، وهو التصرف بمال الغير بدون إذنه .
وهذا صحيح إن كان الأمر بهذا المقدار صحيحا ، إلَّا أننا قلنا قبل قليل إن الحرام هو التصرف بمال الغير مع كراهته لا مجرد بدون إذنه .
والكراهة غير محرزة بل يمكن إحراز عدمها بالأصل الظاهري . ومعه لا تقع العبادة مصداقا من الحرام فلا تقع باطلة .
وهذا بخلاف الغاصب نفسه ، إذ لا شك عرفا من كراهة المالك بتصرف الغاصب في العين المغصوبة .
هذا ، وقد لا تكون العبادة مصداقا من التصرف في العين أصلا ، كالصوم في الدار المغصوبة . بل حتى الوضوء فيها . فإنه ملازم عادي للتصرف وهو إراقة الماء فيها . إلَّا أن هذا الماء المراق زائد على الواجب من الغسل في الوضوء ، وكذلك الاعتماد على الأرض ونحوه ، خارج عن ماهية الوضوء فلا يكون باطلا ، واتحادهما عرفا ، وإن لم يكونا متحدان عقلا ، محل نظر .
وإنما قال الفقهاء : إن الاعتماد في السجود على الأرض في الصلاة هو المصداق الوحيد الذي تتحد فيه العبادة مع الغصبية ، يعني التصرف الحرام ، وقد عرفنا أن ذلك خاص بالغاصب ، لإحراز الكراهة ووجوب الرد . وكلاهما غير ثابت بالنسبة إلى غيره . فتكون صلاته باطلة دون غيره ، ودون العبادات الأخرى منه . وإن كان تصرفه حراما في نفسه ، إلا أنه غير مبطل لعباداته الأخرى .

324

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست