responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 325


ولا بد لنا الآن أن نحمل فكرة عن الدليل في كون الحرام هل هو التصرف بدون إذن ، أو مع الكراهة . وهذا يتم مع الاستدلال على الحلية في صورة كون المالك غير آذن ولا كاره ، كما لو كان غافلا مثلا .
ويمكن الاستدلال لذلك بعدة روايات منها صحيحة محمد بن قيس السابقة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه . إلى آخر الرواية فراجعها .
وكان كل الأشكال فيها هو كون البيع فضوليا وبدون إذن المالك . لا أن الاشكال هو كون التصرف بالجارية بدون إذنه . لأن المالك كان مسافرا ، فلم يكن عالما بالتصرف فلم يكن كارها كما لم يكن آذنا .
وليس في الرواية ما يدل على عدم جواز هذا التصرف وإلا : كان الولد ابن زنا . لوضوح أن المشتري لم يكن حين الوطء مالكا ، وهذا واضح مع علم المشتري بل بدونه لأن الأم عالمة بأن مالكها لم يبعها .
فإن قيل : فإن الصحيحة دالة على أن الإجازة كاشفة وهذا ينتج كون المشتري كان مالكا حال الوطء . فلا يكون أي من الطرفين زانيا .
إلَّا أن القول بالكشف بهذا المعنى ، المنتج لانقلاب الواقع عما كان عليه ، غير معقول عقلا . وإنما يقول بالكشف من يقول به باعتبار الكشف الحكمي ، وهو الحكم بأن الناتج للمشتري حكما لا للبائع . وأما عدم انطباق عنوان الزنا أو السرقة أو نحوها مما كان منطبقا في حينه لعدم ملكيته ذي اليد ، فهذا مستحيل عقلا ، ولا يمكن القول به .
ومعه فلو كان المطلوب الإذن ، فهو غير موجود ، فتكون الأم زانية على الأقل إن لم يكن كلاهما زانيا ، ولكان على الإمام بيان ذلك . ولكنه لم يبين . الأمر الذي يدل على جواز التصرف مع عدم الإذن اعتمادا على عدم وجود الكراهة ، الذي كان محرزا عندئذ مع الغفلة فتأمل .

325

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست