responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 323


أما كونه ذو يد عادية ، فلا يصدق لأن المفروض أن ( غير الغاصب ) لا يد له على العين بحال . وإنما يتصرف فيها وهي يد غيره . الذي هو الغاصب .
وأما كونه يجب عليه رد العين ، فإنما يجب ذلك على من يده عليها لا على كل حال . أو قل : على الغاصب فقط . ومقتضى أصالة البراءة عدم ثبوتها في حق غيره . بل إن نقلها إلى مالكها لعله تصرف في العين بغير إذنه ، من قبل غير الغاصب فيحرم .
إذن ، فلا يثبت في حق غير الغاصب إلا الحكم الرابع فقط . وهو إنما يثبت فيما لو صدق موضوعه وهو يتم بأمور :
أولا : صدق التصرف عرفا ، إذ لعل كل الاستفادات لا يصدق عليها التصرف عرفا ، بل بعضها .
ثانيا : إحراز كراهة المالك . فإن التصرف إنما يحرم مع كراهة المالك لا مع مجرد عدم إذنه . فإن عدم الإذن وإن كان وجدانيا ، إلَّا أن كراهته ليست محرزة . ويمكن نفيها بالأصل . فينتج الجواز .
ثالثا : كونه مملوكا لفرد معين . فلو شككنا في العين أنها مملوكة أم لا ، كما لو كانت من المباحات العامة - ولو احتمالا - أو من مجهول المالك أو نحول ذلك ، لما شملها الحكم بوجوب أخذ الإذن ، بطبيعة الحال .
المستوي الرابع : إن عبادة غير الغاصب في الدار المغصوبة ، إذا قيل ببطلانها ، فإنما هو لأحد وجهين :
الوجه الأول : التزاحم بين وجوب الإرجاع ووجوب الواجب ، كالصلاة مثلا . وحيث كان وجوب الإرجاع أهم شرعا وفوريا ، فإن وجوبه يتقدم على وجوب الصلاة ، وعندئذ يلزم القول ببطلانها .
وهذا ، لا ينطبق على غير الغاصب . لأنه كما قلنا ، لا يجب عليه الإرجاع ، فيبقى وجوب الصلاة بدون مزاحم .

323

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست