نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 323
أما كونه ذو يد عادية ، فلا يصدق لأن المفروض أن ( غير الغاصب ) لا يد له على العين بحال . وإنما يتصرف فيها وهي يد غيره . الذي هو الغاصب . وأما كونه يجب عليه رد العين ، فإنما يجب ذلك على من يده عليها لا على كل حال . أو قل : على الغاصب فقط . ومقتضى أصالة البراءة عدم ثبوتها في حق غيره . بل إن نقلها إلى مالكها لعله تصرف في العين بغير إذنه ، من قبل غير الغاصب فيحرم . إذن ، فلا يثبت في حق غير الغاصب إلا الحكم الرابع فقط . وهو إنما يثبت فيما لو صدق موضوعه وهو يتم بأمور : أولا : صدق التصرف عرفا ، إذ لعل كل الاستفادات لا يصدق عليها التصرف عرفا ، بل بعضها . ثانيا : إحراز كراهة المالك . فإن التصرف إنما يحرم مع كراهة المالك لا مع مجرد عدم إذنه . فإن عدم الإذن وإن كان وجدانيا ، إلَّا أن كراهته ليست محرزة . ويمكن نفيها بالأصل . فينتج الجواز . ثالثا : كونه مملوكا لفرد معين . فلو شككنا في العين أنها مملوكة أم لا ، كما لو كانت من المباحات العامة - ولو احتمالا - أو من مجهول المالك أو نحول ذلك ، لما شملها الحكم بوجوب أخذ الإذن ، بطبيعة الحال . المستوي الرابع : إن عبادة غير الغاصب في الدار المغصوبة ، إذا قيل ببطلانها ، فإنما هو لأحد وجهين : الوجه الأول : التزاحم بين وجوب الإرجاع ووجوب الواجب ، كالصلاة مثلا . وحيث كان وجوب الإرجاع أهم شرعا وفوريا ، فإن وجوبه يتقدم على وجوب الصلاة ، وعندئذ يلزم القول ببطلانها . وهذا ، لا ينطبق على غير الغاصب . لأنه كما قلنا ، لا يجب عليه الإرجاع ، فيبقى وجوب الصلاة بدون مزاحم .
323
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 323