responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 322


وغيره ، فإن غير الغاصب يتصرف أيضا بدون إذن المالك على ما هو المفروض ، فيكون تصرفه حراما .
وهذا وإن كان صحيحا في الجملة ، إلَّا أنه يمكن المناقشة في بعض نتائجه على عدة مستويات :
المستوي الأول : إن ما يحتمل جوازه من تصرف غير الغاصب ، هو غير التصرفات المتلفة والموجبة للنقص والإضرار بالمالك بأي نحو كان . فإن كانت مثل هذه التصرفات كانت حراما بلا إشكال . ومضمونة على الفاعل بطبيعة الحال . حاله في ذلك حال المتلف من دون غصب ، كما لو أتلف العين وهي في يد مالكها .
المستوي الثاني : أنه لا يصدق على كل من يحرم عليه التصرف بدون إذن المالك كونه غاصبا ، وأوضح تقريب لذلك : هو أن البشر كلهم بالنسبة إلى ما لا يملكون يحرم عليهم التصرف بدون إذن المالك . فهم مصداق لهذا الحكم مع عدم صدق المالك عليهم . ولا تتوقف مصداقيتهم لهذا الحكم كون العين بأيديهم أم لا .
إذن ، فيمكن صدق عنوان غير الغاصب من زاوية أخرى ، لا من حيث انطباق هذه الحرمة عليه .
المستوي الثالث : إن الغاصب يتصف بعدة عناوين أساسية أو بأكثرها .
أولا : انه المستلب للعين عادة .
ثانيا : إن يده عادية أو ظالمة في حيازة العين .
ثالثا : أنه يجب عليه رد العين إلى مالكها .
رابعا : أنه يحرم عليه التصرف فيها بدون إذنه .
والأساس في صدق الغصب فقهيا ومتشرعيا هو العنوانين الثاني والثالث . فإن انضم الأول إليهما ، كان أولى بالحرمة ، وأما مع عدم العنوانين المشار إليهما ، فلا يصدق على الفرد أنه غاصب .

322

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست