نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 322
وغيره ، فإن غير الغاصب يتصرف أيضا بدون إذن المالك على ما هو المفروض ، فيكون تصرفه حراما . وهذا وإن كان صحيحا في الجملة ، إلَّا أنه يمكن المناقشة في بعض نتائجه على عدة مستويات : المستوي الأول : إن ما يحتمل جوازه من تصرف غير الغاصب ، هو غير التصرفات المتلفة والموجبة للنقص والإضرار بالمالك بأي نحو كان . فإن كانت مثل هذه التصرفات كانت حراما بلا إشكال . ومضمونة على الفاعل بطبيعة الحال . حاله في ذلك حال المتلف من دون غصب ، كما لو أتلف العين وهي في يد مالكها . المستوي الثاني : أنه لا يصدق على كل من يحرم عليه التصرف بدون إذن المالك كونه غاصبا ، وأوضح تقريب لذلك : هو أن البشر كلهم بالنسبة إلى ما لا يملكون يحرم عليهم التصرف بدون إذن المالك . فهم مصداق لهذا الحكم مع عدم صدق المالك عليهم . ولا تتوقف مصداقيتهم لهذا الحكم كون العين بأيديهم أم لا . إذن ، فيمكن صدق عنوان غير الغاصب من زاوية أخرى ، لا من حيث انطباق هذه الحرمة عليه . المستوي الثالث : إن الغاصب يتصف بعدة عناوين أساسية أو بأكثرها . أولا : انه المستلب للعين عادة . ثانيا : إن يده عادية أو ظالمة في حيازة العين . ثالثا : أنه يجب عليه رد العين إلى مالكها . رابعا : أنه يحرم عليه التصرف فيها بدون إذنه . والأساس في صدق الغصب فقهيا ومتشرعيا هو العنوانين الثاني والثالث . فإن انضم الأول إليهما ، كان أولى بالحرمة ، وأما مع عدم العنوانين المشار إليهما ، فلا يصدق على الفرد أنه غاصب .
322
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 322