responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 321

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)


على الجواز عدة أمور : فإن تمت أو تم بعضها لزم تعميم الحرمة لغير الغاصب . وإن لم يتم شيء منها اقتصرت الحرمة على الغاصب دون غيره . وكان مقتضى القاعدة في غيره الجواز .
وهذه الأمور هي :
الأمر الأول : الإجماع على حرمة الغصب بدون تفصيل بين الغاصب وغيره . فيكون تصرف غير الغاصب مندرجا تحت الإجماع على الحرمة .
إلا أن هذا الدليل لا يتم : لأن الإجماع دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن ، وهو الغاصب نفسه ، أما غيره فهو خارج عن القدر المتيقن ، ومن ثم فهو خارج عن هذا الإجماع .
الأمر الثاني : السيرة المنعقدة على حرمة الغصب بدون تفصيل بين الغاصب وغيره . وجوابها عين الجواب السابق لأن السيرة أيضا دليل لبي .
الأمر الثالث : التمسك بإطلاقات النهي عن الغصب وتحريمه ، الشامل لغير الغاصب أيضا .
وهذا الدليل بدون اندراجه في وجه آت من أنه أعني غير الغاصب غاصب بدوره . يبقى بدون صغرى أو تطبيق . لأننا لو غضضنا النظر عن ذلك الوجه الآتي فمعناه أنه ليس غاصبا فلا يكون مشمولا طبعا لأدلة التحريم . لأنه خارج عن موضوعها أساسا .
مضافا إلى إمكان المناقشة في تمامية هذه الإطلاقات سندا أو دلالة ، ولا أقل من انصرافها إلى تحريم عملية الاستلاب والاستيلاء وهو الغصب بالمعنى المصدري ، وهو معنى خاص بالغاصب الأول دون غيره ، فيكون غيره خارجا عن موضوعها .
الأمر الرابع : أنه لا إشكال في الشريعة باختصاص جواز التصرف بمال الغير بصورة إذن المالك أو من ينوب عنه شرعا ، وبدون ذلك يكون الجواز مرتفعا والحرمة ثابتة . وهذا لا يختلف فيه الحال بين الغاصب

321

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست