نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 321
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)
على الجواز عدة أمور : فإن تمت أو تم بعضها لزم تعميم الحرمة لغير الغاصب . وإن لم يتم شيء منها اقتصرت الحرمة على الغاصب دون غيره . وكان مقتضى القاعدة في غيره الجواز . وهذه الأمور هي : الأمر الأول : الإجماع على حرمة الغصب بدون تفصيل بين الغاصب وغيره . فيكون تصرف غير الغاصب مندرجا تحت الإجماع على الحرمة . إلا أن هذا الدليل لا يتم : لأن الإجماع دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن ، وهو الغاصب نفسه ، أما غيره فهو خارج عن القدر المتيقن ، ومن ثم فهو خارج عن هذا الإجماع . الأمر الثاني : السيرة المنعقدة على حرمة الغصب بدون تفصيل بين الغاصب وغيره . وجوابها عين الجواب السابق لأن السيرة أيضا دليل لبي . الأمر الثالث : التمسك بإطلاقات النهي عن الغصب وتحريمه ، الشامل لغير الغاصب أيضا . وهذا الدليل بدون اندراجه في وجه آت من أنه أعني غير الغاصب غاصب بدوره . يبقى بدون صغرى أو تطبيق . لأننا لو غضضنا النظر عن ذلك الوجه الآتي فمعناه أنه ليس غاصبا فلا يكون مشمولا طبعا لأدلة التحريم . لأنه خارج عن موضوعها أساسا . مضافا إلى إمكان المناقشة في تمامية هذه الإطلاقات سندا أو دلالة ، ولا أقل من انصرافها إلى تحريم عملية الاستلاب والاستيلاء وهو الغصب بالمعنى المصدري ، وهو معنى خاص بالغاصب الأول دون غيره ، فيكون غيره خارجا عن موضوعها . الأمر الرابع : أنه لا إشكال في الشريعة باختصاص جواز التصرف بمال الغير بصورة إذن المالك أو من ينوب عنه شرعا ، وبدون ذلك يكون الجواز مرتفعا والحرمة ثابتة . وهذا لا يختلف فيه الحال بين الغاصب
321
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 321