نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 320
ولا بد لنا الآن أن نعود إلى ما عقدنا له الفصل . وهو حكم تصرف غير الغاصب في العين المغصوبة بعد أن عرفنا حرمة تصرف الغاصب نفسه . ويتم بيان ذلك بعد الالتفات إلى بعض الأمور : الأمر الأول : أنه كما جازت التصرفات المعاملية للغاصب جازت لغيره لا محالة ، فإن ما لا يحرم على الغاصب لا يحرم على غيره بطريق أولا . الأمر الثاني : إننا نتحدث أولا عن تصرف غير الغاصب بالعين المغصوبة مع العلم والعمد ، يعني : مع علمه بالغصبية وحرمة الغصب على الغاصب . ثم نعود إلى الحديث عن الأحوال الأخرى كالنسيان والجهل . الأمر الثالث : إن غير الغاصب قد يراد به غير الشخص الذي استلب المال من المالك . ومعه ينقسم تصرفه إلى قسمين : الأول : تصرفه بالعين مع كونها تحت يد الغاصب الأصلي . كمن سكن في الدار مع الغاصب أو كان ضيفا له . الثاني : أنه استقل بالتصرف بالعين كمن أخذها من الغاصب لتكون تحت يده فإن كانت دارا سكنها وإن كانت بستانا زرعها وهكذا . والمراد الآن الإيضاح بأن المعنى الثاني لا يصدق عليه ( غير الغاصب ) وإن لم يكن هو الذي استلب العين من مالكها . بل هو غاصب بدوره ، إذ يجب عليه رد العين إلى مالكها حسب المستطاع ، فإن لم يمكنه ذلك يجب عليه التخلي عن التصرف بالعين لا أقل . إذن فالغاصب هو الذي يجب عليه رد العين إلى المالك سواء كان هو المستلب لها أو لم يكن وغير الغاصب هو من لا يجب عليه ذلك ، كالضيف ونحوه . فإنه ما دام لا يجب عليه الإرجاع لا دليل على وجود حرمة التصرف فيه . ويمكن أن يكون دليلا على حرمة التصرف بإزاء أصالة البراءة الدالة
320
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 320