responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 319


وهي واضحة أيضا في جواز بيع الفضولي تكليفا ولو باعتبار الإطلاق المقامي . إذ لو كان عملا حراما لنهاه الإمام عليه السلام عن ذلك . وهي على أي حال ذات تفاصيل مربوطة ببحث الفضولي لا بهذا المبحث .
وعلى أي حال فإجراء الفرد غاصبا كان أو غير غاصب المعاملة على مال الغير ، إذا لم يلزم منه التصرف الخارجي ليست فيه حرمة . ولعل الإجماع قائم على ذلك أيضا ، وإن كان الاستدلال به لا يخلو من نقاط ضعف :
أولا : لأنه مدركي ، لأن اعتماد المجمعين على الروايات . فتكون هي المدرك الأساسي دونه .
ثانيا : لأنه لبي يقتصر في الاستدلال به على القدر المتيقن وهو هنا بيع غير الغاصب . ومحل كلامنا بيع الغاصب ، كما أن بيع العين حال غصبها وإن لم يكن البائع هو الغاصب خارج عن القدر المتيقن . فتأمل .
هذا وإذا استثنينا مسألة إجراء المعاملات على العين المغصوبة ، فإن كل تصرفات فيها الغاصب محرمة . سواء كان عن علم وعمد أو عن نسيان ، كما لو نسي أن العين مغصوبة ، أو عن إكراه بعد أن كان مختارا في الغصب لأن كل ذلك يعود إلى الاختيار ، فيستحق عليه العقوبة الإلهية .
نعم ، لو كان الفرد جاهلا بحرمة الغصب أساسا ، أو بحرمة التصرف في العين المغصوبة . كان معذورا في حدود جهله ويتنجز عليه هذا التكليف بعد علمه .
ومفهوم الغصب منطلق من التصرف بمال الغير بغير إذنه وبدون رضاه ، فمتى انطبق ذلك انطبقت الحرمة . سواء كان المال مأخوذا بسرقة وهو الأخذ مع جهل المالك حال أخذه . أو غصبا وهو الأخذ قهرا مع علم المالك أو في معاملة باطلة أو في ربا أو من معتد ظالم أو غير ذلك من أنواع السيطرة على أموال الآخرين .

319

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست