نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 319
وهي واضحة أيضا في جواز بيع الفضولي تكليفا ولو باعتبار الإطلاق المقامي . إذ لو كان عملا حراما لنهاه الإمام عليه السلام عن ذلك . وهي على أي حال ذات تفاصيل مربوطة ببحث الفضولي لا بهذا المبحث . وعلى أي حال فإجراء الفرد غاصبا كان أو غير غاصب المعاملة على مال الغير ، إذا لم يلزم منه التصرف الخارجي ليست فيه حرمة . ولعل الإجماع قائم على ذلك أيضا ، وإن كان الاستدلال به لا يخلو من نقاط ضعف : أولا : لأنه مدركي ، لأن اعتماد المجمعين على الروايات . فتكون هي المدرك الأساسي دونه . ثانيا : لأنه لبي يقتصر في الاستدلال به على القدر المتيقن وهو هنا بيع غير الغاصب . ومحل كلامنا بيع الغاصب ، كما أن بيع العين حال غصبها وإن لم يكن البائع هو الغاصب خارج عن القدر المتيقن . فتأمل . هذا وإذا استثنينا مسألة إجراء المعاملات على العين المغصوبة ، فإن كل تصرفات فيها الغاصب محرمة . سواء كان عن علم وعمد أو عن نسيان ، كما لو نسي أن العين مغصوبة ، أو عن إكراه بعد أن كان مختارا في الغصب لأن كل ذلك يعود إلى الاختيار ، فيستحق عليه العقوبة الإلهية . نعم ، لو كان الفرد جاهلا بحرمة الغصب أساسا ، أو بحرمة التصرف في العين المغصوبة . كان معذورا في حدود جهله ويتنجز عليه هذا التكليف بعد علمه . ومفهوم الغصب منطلق من التصرف بمال الغير بغير إذنه وبدون رضاه ، فمتى انطبق ذلك انطبقت الحرمة . سواء كان المال مأخوذا بسرقة وهو الأخذ مع جهل المالك حال أخذه . أو غصبا وهو الأخذ قهرا مع علم المالك أو في معاملة باطلة أو في ربا أو من معتد ظالم أو غير ذلك من أنواع السيطرة على أموال الآخرين .
319
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 319