responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 32


وجب على الرجل النفقة عليها وحرم عليها التمكين له . ما لم تقم بينة على الزوجية .
ولو كان الطرف صغيرا أو مجنونا لم يلتفت إلى الإقرار ، لاحتمال أن يجر نفعا . نعم لا يبعد الحكم به مع اليمين ، وثبوت الأحكام التحميلية عليه ، كوجوب النفقة للزوجة الصغيرة المقر بها .
ثاني الأمرين : التوارث اما من الطرفين لو ثبت النسب بشكل مطلق .
كما لو قامت البينة به أو تصادقا عليه . أو التوارث من طرف واحد .
فلو ثبت النسب بشكل مطلق وكامل ، كان الطرفان يتصفان بالقرابة اعتياديا ، فيشملها الحكم بالتوارث ، كما تشملها الحقوق الواجبة أو المستحقة حال الحياة . وهذا واضح .
وإنما ينبغي لنا الآن أن نذكر بعض الأمثلة للتوارث من طرف واحد .
فإن الإقرار يعني استحقاق المقر له قسطا من تركه المقر على تقدير وفاته .
وهذا من الأحكام التحميلية التي تكون ضد مصلحة المقر ، فيثبت الإقرار .
غير أن هذا محل نظر لأمرين :
أحدهما : إننا نريد بالأحكام التحميلية ما كانت ضررا دنيويا حال الحياة . وأما بعد الموت فلا . ومن الواضح أن أي ميت لا مصلحة له سلبا ولا إيجابا في شيء من المال الذي تركه . فلا يكون التوريث حكما تحميليا .
ثانيهما : أن هذا التوريث مناف لحقوق الورثة الآخرين . وهم موجودون دائما ، لأننا نريد بالوارث هنا : الوارث الاقتضائي ولو في طبقة متأخرة .
إذن فلا يمكن انتفاء الوارث بحال . ولا أقل من وجود الإمام عليه السلام كوارث لو لم يتم الأخذ بالإقرار والحكم بتوريث المقر له .
وهذا ينتج : أنه ما لم يثبت النسب بشكل مطلق ، لم يكف الإقرار من طرف واحد لإثباته .

32

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست