نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 32
وجب على الرجل النفقة عليها وحرم عليها التمكين له . ما لم تقم بينة على الزوجية . ولو كان الطرف صغيرا أو مجنونا لم يلتفت إلى الإقرار ، لاحتمال أن يجر نفعا . نعم لا يبعد الحكم به مع اليمين ، وثبوت الأحكام التحميلية عليه ، كوجوب النفقة للزوجة الصغيرة المقر بها . ثاني الأمرين : التوارث اما من الطرفين لو ثبت النسب بشكل مطلق . كما لو قامت البينة به أو تصادقا عليه . أو التوارث من طرف واحد . فلو ثبت النسب بشكل مطلق وكامل ، كان الطرفان يتصفان بالقرابة اعتياديا ، فيشملها الحكم بالتوارث ، كما تشملها الحقوق الواجبة أو المستحقة حال الحياة . وهذا واضح . وإنما ينبغي لنا الآن أن نذكر بعض الأمثلة للتوارث من طرف واحد . فإن الإقرار يعني استحقاق المقر له قسطا من تركه المقر على تقدير وفاته . وهذا من الأحكام التحميلية التي تكون ضد مصلحة المقر ، فيثبت الإقرار . غير أن هذا محل نظر لأمرين : أحدهما : إننا نريد بالأحكام التحميلية ما كانت ضررا دنيويا حال الحياة . وأما بعد الموت فلا . ومن الواضح أن أي ميت لا مصلحة له سلبا ولا إيجابا في شيء من المال الذي تركه . فلا يكون التوريث حكما تحميليا . ثانيهما : أن هذا التوريث مناف لحقوق الورثة الآخرين . وهم موجودون دائما ، لأننا نريد بالوارث هنا : الوارث الاقتضائي ولو في طبقة متأخرة . إذن فلا يمكن انتفاء الوارث بحال . ولا أقل من وجود الإمام عليه السلام كوارث لو لم يتم الأخذ بالإقرار والحكم بتوريث المقر له . وهذا ينتج : أنه ما لم يثبت النسب بشكل مطلق ، لم يكف الإقرار من طرف واحد لإثباته .
32
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 32