responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 31

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)


وادعى آخر بنوته أيضا . فإنهما يتكاذبان لاستحالة اشتراكهما بالأبوة . ولا يثبت النسب لوحدهما إلَّا بالبينة . ولا مورد هنا لليمين . فإن أقاما معا بينة تعارضت وتساقطت .
الصورة الثانية : أن يكون المنكر هو المقر به . كما لو أقر ببنوة شخص بالغ عاقل رشيد ، مع اجتماع الشروط الأخرى التي سمعناها . فأنكر هذا الشخص بنوته . لم يثبت النسب وإنما يثبت النسب لو تصادق الاثنان عليه .
وأما الإقرار ببنوة الصغير ، فيؤخذ به بلا معارض ، ولو كبر فأنكر البنوة . قال المحقق الحلي [1] : لم يلتفت إلى إنكاره لتحقق النسب سابقا على الإنكار . أقول : وهذا محل نظر لأن تحقق النسب متوقف على عدم المعارض وقد حصل . فيكون دالا بنحو الكشف على عدم صحة الحكم الظاهري بالبنوة . ومن الواضح أنه لا فرق في حصول المعارض فورا أو بعد زمان طويل ، أو قصير ، فإن هذا مما لا دخل له فقهيا قطعا .
وصغر الطفل إنما يكون مانعا عن سماع إنكاره لا أن حقه منتف في ذلك بالمرة ، فإذا ارتفع المانع أثر الإنكار أثره .
فهذا حاصل الكلام في شرائط الإقرار بالبنوة والأبوة . ولا يبعد أن تكون هذه الشرائط عامة للإقرار بأي قرابة على أن يؤخذ منها في كل مورد بمقدار ما يناسبه .
ومن تبعات ولواحق الإقرار بالنسب أمران :
أحدهما : الإقرار بالزوجية : فلو تصادق رجل وامرأة على الزوجية مع إمكانية حكم بها لهما ، وتوارثا . ولو أنكر أحدهما لم يقبل إقرار الآخر ، إلا من زاوية الأحكام التي تكون ضد مصلحته . فلو كان المنكر المرأة



[1] المصدر ص 135 .

31

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست