responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 33


هذا لو أقر الموروث . وأما لو أقر الوارث بوجود وارث آخر مساو له في الطبقة للزائد من المال أو عدم استحقاقه أصلا إذا كان أولى منه .
فيكون حكما تحميليا ، فثبت بالإقرار . إلَّا أن دفع الباقي إلى المقر له لا يمكن إلَّا بالإثبات الكامل أو المطلق للنسب . وإنما يدفع الباقي إلى الورثة المعروفين سلفا [1] .
ومن أمثلة ذلك :
أولا : ما ذكره المحقق بقوله [2] : لو كان للميت أخوة وزوجة . فأقرت له بولد ، كان لها الثمن . فإن صدقها الإخوة كان الباقي للولد دون الإخوة . أقول : وإن صدقها بعضهم دفعنا إليه حصصهم خاصة ، ويأخذ المنكر حصته كاملة .
ثانيا : ما ذكره المحقق بقوله [3] : لو أقر بزوج للميتة ولها ولد . أعطاه ربع نصيبه . وإن لم يكن لها ولد أعطاه نصفه . أقول : والمقر هنا أحد الورثة أو كلهم . وأما المنكر منهم فيعطي له حصته كاملة .
ثالثا : ما ذكره أيضا [4] : لو أقر بوارثين أولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب وثبت الميراث . ودفع إليهما ما في يده . ولو أقر بوارث أولى منه ثم أقر بآخر أولى منهما . فإن صدقه المقر له الأول دفع المال إلى الثاني . وإن كذبه ( الأول ) دفع المقر به إلى الأول وغرمه الثاني . ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا ، ولم يصدقه الأول دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول .
أقول : وفي هذا المثال الثالث ، الذي يحتوي في الواقع على عدة أمثلة ، بعض المناقشات والتدقيقات التي لا حاجة إلى الدخول في تفاصيلها ، فنوكلها إلى الفقه وإلى فطنة القاري .



[1] راجع عن ذلك فصل : الميراث بالإقرار من كتاب الإرث من هذا الكتاب .
[2] المصدر ص 135 .
[3] المصدر ص 137 .
[4] المصدر ص 136 .

33

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست