responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 318


بل قد يقال : إن الحرمة للغصب إنما استفيدت من الإجماع والسيرة ، وهما دليلان لبيان فيقتصر فيهما على القدر المتيقن ، وهو التصرف الخارجي دون المعاملي ، إلَّا أن الصحيح هو ورود هذه الحرمة في الأدلة اللفظية . فالمعتمد هو الفهم العرفي للتصرف المختص بالخارجي دون المعنوي .
الثاني : وروده في الروايات الدالة على قيام بعض الناس بالمعاملة على مال الغير بدون نكير من المعصومين عليهم السلام ، الأمر الذي يدل على جوازه .
ولعل أوضح الروايات في ذلك هي قضية عروة البارقي [1] ، حيث دفع إليه النبي ( ص ) دينارا وقال له : اشتر لنا به شاة للأضحية فاشترى به شاتين ثم باع أحدهما في الطريق بدينار ، فأتي النبي ( ص ) بالشاة والدينار . فقال رسول اللَّه ( ص ) : بارك اللَّه لك في صفقة يمينك .
وهي واضحة بجواز إيقاع المعاملة الفضولية على أموال الغير . ولا أقل من بيع إحدى الشاتين . مع إجازة النبي ( ص ) له ولا أقل من سكوته عن هذه الجهة .
وكذلك صحيحة محمد بن قيس [2] عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوها غائب فاستولدها الذي اشتراها . فولدت منه فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر .
فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني . فقال عليه السلام : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفد البيع لك فلما رآه أبوه قال له : أرسل ابني قال : لا واللَّه لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني . فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه . الحديث .



[1] المكاسب ص 125 .
[2] المصدر السابق ص 126 .

318

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست