نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 310
يعني : يلزمك قيمة بغل يوم خالفته . والمفهومة بقوله نعم أو من السؤال . هكذا قيل . إلَّا أن الصحيح أنه متعلق بهذا الفعل المقدر . إلَّا أنه - مع ذلك - غير دال على المطلوب . لأن الرواية ستكون دالة على اشتغال الذمة في ذلك الوقت . بغض النظر عن مقدار القيمة التي تشتغل بها . وإنما تكون دالة على مقدار القيمة ، فيما إذا عاد الظرف إلى ( قيمة بغل ) وكان مضافا إليه . وهو بعيد لغة وعرفا . ومعه لا تكون الرواية دالة على قيمة يوم الغصب بل على مطلق الضمان . فإن قيل : كيف يمكن للذمة أن تشتغل بمقدار غير معين من المال . لأنه إنما يتعين عند التلف الذي لم يكن قد حدث بعد . قلنا : هذا بحسب الاشتغال الاقتضائي . وهو استحقاق الضمان . وإما بحسب الاشتغال الفعلي فليس إلَّا عند التلف . ويومئذ ستكون القيمة معينة . ثانيا : في مناقشة الاستدلال بالصحيحة . قوله : قيمة بغل . حيث جاء بصيغة التنكير . ولو أراد قيمة البغل الذي استعمله فعلا لكان اللازم تعريفه . ومعه تكون العبارة مجملة من هذه الناحية . لأن قيمة أي بغل مرددة بين الأقل والأكثر ، واستقرار المردد في الذمة غير معقول . كما أن قيمة بغل آخر غير محتمل . كما أن إرادة قيمة نفسه هذا البغل من العبارة غير محتمل ، لأنه منكر . ولو أراده لعرفه . فأما أن نقول : بالإجمال والإهمال من هذه الناحية . فينتج من ذلك أن قيمة يوم الغصب لا تدل عليها الرواية . وأما أن نقول : بأن المراد معنى عام أو كلي اقتضائي للمالية ، لأنه لا يتعين يوم الغصب وإنما يتعين يوم التلف ، إذ يتحول به الاقتضاء إلى الفعلية .
310
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 310