responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 311

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 341)


وعلى أي حال فلم نستفد من هذه الرواية ما يخالف العرف من ضمان يوم التلف ، لتكون رادعة عن هذه السيرة .
الأمر الخامس : ضمان قيمة النقص الذي يحصل للعين بيد الغاصب ، بقيمة يوم التسليم . إذ قال في الرواية : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترد عليه .
والاستدلال بهذه العبارة متوقف على تعلق هذا الظرف ( يوم ترده ) بالقيمة ، ليكون نحوا من أنحاء الوصف لها ، ليكون المضمون هو ذلك المقدار .
إلَّا أن هذا غير متعين في العبارة ، بل من المحتمل بل المتعين عرفا تعلقه بعليك . وهذا التعبير هي بمنزلة الفعل يعني ( تضمن ) أو يؤول معه الفعل يعني ( يثبت عليك ) فيتعلق به الظرف على أي حال .
وعندئذ فتدل العبارة على فعلية الضمان يوم الرد والتسليم ، دون تحديد لقيمة الفرق وأنها هي قيمة يوم التلف أو يوم التسليم . وإنما أخذت في العبارة عامة لأنها عادة لا تتغير سوقيا . وأما مع تغيرها فالعبارة لا تدل على شيء معين من هذه الناحية . فنرجع إلى السيرة العرفية من الضمان لقيمة يوم التلف . النقص هو شكل من أشكال التلف . كما سبق . فيكون المضمون هو قيمته يوم حدوثه .
فإن قيل : على ذلك : تكون الذمة مشغولة يوم التسليم بقيمة يوم التلف السابق عليه . فكيف يمكن ذلك . وجوابه : أننا أشرنا أن المراد بضمان يوم التسليم هو الضمان الفعلي ، يعني العملي الذي يكون به التسليم نفسه . وأما الضمان الاقتضائي فهو ثابت في حين التلف لا محالة .
الأمر السادس : إن الصحيحة لم تحدد مقدار ضمان قيمة المنفعة ، وإنما تحدثت عنها بشكل عام باعتبار عدم تغيرها عرفا وعادة . وأما إذا تغيرت فالرواية مجملة من هذه الناحية .

311

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست