نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 309
مضمونه على الغاصب تكون المنفعة كذلك . فمتى استفاد أي إنسان من شيء لغيره استفادات لها قيمة سوقية ، لزمه أجرته للمالك . وفي الرواية إن الغاصب سافر بالبغل سفرات غير مأذون بها ، فأمره الإمام عليه السلام بدفع الأجرة ولا فرق ، جزما ، بين البغل وغيره من الأمور . الأمر الثاني : لزوم إرجاع العين بدون زيادة لو سلمت تامة غير معيبة . وباقية عرفا على شكلها السابق . وهذا واضح من سياق الرواية . وهو يدل على ما قلناه من أن العين دون ماليتها تكون في العهدة . والمالية عندئذ ليست في الذمة ولم تخرج عن نطاق العين ، وإنما تخرج عن نطاقها بالتلف ، وهي لم تتلف بعد . وليست القيمة في العهدة ، لأنها ضمن العين ، وليس لها استقلال عرفي عنها . الأمر الثالث : إن صرف الغاصب شيئا من المالية على حفظ العين ، غير مضمون للمالك . وفي الرواية هو العلف الذي صرفه الغاصب على البغل . وهو أمر على القاعدة . وهو معلل في الرواية بقوله : لأنك غاصب ، فالغصب هو سبب ذلك . وهو مبرّر عرفا بأن الغاصب إنما يعطيه العلف من أجل نفسه لا من أجل المالك . فتأمل . الأمر الرابع : ضمان قيمة يوم الغصب . وهو ما يدل عليه قوله : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته . ويوم مخالفة المالك هو يوم الغصب ، لأنه السبب عدم أذنه في التصرف . وهذه الاستفادة هي الواقعة في عنوان هذه الجهة . وقد سبق أن قلنا أن مقتضى القاعدة الأولية عرفا هو ضمان قيمة يوم لا يوم الغصب ، فهل تدل الرواية حقا على ضمان قيمة يوم الغصب . يمكن المناقشة في ذلك بعدة أمور : أولا : أنه يتوقف على أن الظرف : يوم خالفته متعلق بيلزم . المقدرة
309
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 309