نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 294
الوجه الخامس : إن ( الجوزة ) ليس لها مكان محدد لأنها تصعد وتنزل بالبلع ، فأي أماكنها يريدون أن يتحدثوا عنه . فلعله مع صعوبها يبقى الشك حتى مع القطع تحتها . نعم لو كانت نازلة كان ذلك هو القدر المتيقن من صحة القطع . الوجه السادس : إن القصابين ليسوا أهل اختصاص في تشريح الحيوان ، فوثاقتهم غير مجدية في حجية أقوالهم فيما لا يعرفون . كل ما في الأمر أن أخبارهم دليل على قطعهم يعني علمهم بالموضوع . وأما أن علمهم مطابق للواقع أم لا فهذا غير محرز مع العلم أنهم ليسوا أهل اختصاص في تشريح الحيوان . والمفروض أن هذين الودجين هما الرئيسيان اللذان يضخان الدم إلى الرأس من القلب . إذن فطولهما مستمر من الجسم إلى الرأس . فقولهم : إنها أقصر مما لا يعقل عادة . بل ينبغي أن يكونا أطول لانتهاء المريء والقصبة بالحنجرة ، واستمرار العروق والأوداج إلى داخل الرأس . وتمام الكلام في محله . إذن يبقى الاحتياط في القطع من تحت الجوزة احتياطا استحبابيا . الجهة السادسة : أن يكون الذبح من جهة البلعوم لا من القفا . وإذا أردنا أن نعرف ما هو الضد للذبح من البلعوم عرفنا أن لذلك صورتين : الصورة الأولى : الذبح من القفا رأسا . الصورة الثانية : إدخال السكين فوق الأوداج الأربعة وقطعها من الداخل . ويمكن الاستدلال لذلك بوجوه نذكر أهمها
294
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 7 صفحه : 294