responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 294


الوجه الخامس : إن ( الجوزة ) ليس لها مكان محدد لأنها تصعد وتنزل بالبلع ، فأي أماكنها يريدون أن يتحدثوا عنه . فلعله مع صعوبها يبقى الشك حتى مع القطع تحتها . نعم لو كانت نازلة كان ذلك هو القدر المتيقن من صحة القطع .
الوجه السادس : إن القصابين ليسوا أهل اختصاص في تشريح الحيوان ، فوثاقتهم غير مجدية في حجية أقوالهم فيما لا يعرفون . كل ما في الأمر أن أخبارهم دليل على قطعهم يعني علمهم بالموضوع . وأما أن علمهم مطابق للواقع أم لا فهذا غير محرز مع العلم أنهم ليسوا أهل اختصاص في تشريح الحيوان .
والمفروض أن هذين الودجين هما الرئيسيان اللذان يضخان الدم إلى الرأس من القلب . إذن فطولهما مستمر من الجسم إلى الرأس . فقولهم :
إنها أقصر مما لا يعقل عادة . بل ينبغي أن يكونا أطول لانتهاء المريء والقصبة بالحنجرة ، واستمرار العروق والأوداج إلى داخل الرأس . وتمام الكلام في محله .
إذن يبقى الاحتياط في القطع من تحت الجوزة احتياطا استحبابيا .
الجهة السادسة : أن يكون الذبح من جهة البلعوم لا من القفا .
وإذا أردنا أن نعرف ما هو الضد للذبح من البلعوم عرفنا أن لذلك صورتين :
الصورة الأولى : الذبح من القفا رأسا .
الصورة الثانية : إدخال السكين فوق الأوداج الأربعة وقطعها من الداخل .
ويمكن الاستدلال لذلك بوجوه نذكر أهمها

294

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 7  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست